Hajj Wa Cumra
كتاب الحج والعمرة
Genres
Jurisprudence
فصل في حكم من حاضت أو نفست
ومن حاضت أو نفست أخرت كل طواف، وكذا تؤخر السعي لأنه مترتب على الطواف، وقد سبق الكلام والاستدلال في السعي، إلا أن تكون قد طافت فتسعى، وكذا إن كانت قد فعلت أربعة أشواط من الطواف وإذا طهرت أتت بباقي الطواف، ولا يلزمها إعادة السعي، ولا دم عليها لتفريق الطواف لأنه عذر، ولا يسقط عنها إلا طواف الوداع، فإن طهرت قبل الخروج من ميل مكة لزمها طواف الوداع، فإن لم تطف لزمها دم بعد اللحوق.
تنبيه: أما الأجيرة فتستنيب من يطوف عنها الوداع، والحاصل أن المرأة إن حاضت أو نفست قبل إحرامها اغتسلت، وهو مؤكد لها لأمره صلى الله عليه وآله وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت بمحمد بن أبي بكر وأحرمت وعملت جميع المناسك، إلا أنها تؤخر الطواف والسعي حتى تطهر، وإن حاضت بعد طواف القدوم سعت، ولا تطوف الزيارة حتى تطهر، فإن خرجت أيام التشريق قبل أن تطوف لزمها دم.
Page 214