Hajj Wa Cumra
كتاب الحج والعمرة
Genres
فصل في النسك التاسع: الرمي
وقت الرمي:
يرمي أول يوم جمرة العقبة، ووقت أدائه من فجر يوم النحر على المذهب، وقول أبي حنيفة ومالك وأحمد. وروى الإمام يحيى بن حمزة عليه السلام عن العترة عليهم السلام والشافعي رضي الله عنه: أنه من ضحى. وعن الشافعي: من النصف الأخير ليلة النحر. والمختار أنه من طلوع الشمس، لما رواه الإمام زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: (( أيام الرمي يوم النحر - وهو يوم العاشر - يرمي فيه جمرة العقبة بعد طلوع الشمس بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ولا يرمي يومئذ من الجمار غيرها...))، الخ. ولفعله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله: ( ( لا ترموا حتى تطلع الشمس ))، أخرجه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي، ورواه أحمد والبيهقي وغيرهم عن ابن عباس. وقد صح أنه صلى الله عليه وآله وسلم رمى ضحى يوم النحر كما في خبر جابر وغيره. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لا ترموا حتى تطلع الشمس. ))، يبين أنه جائز من طلوعها، ولا تفاوت بين الوقتين، ولا حجة للقائلين بجوازه من بعد الفجر بما في بعض الروايات عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله وسلم: (( لا ترموا حتى تصبحوا. )) لأنه مطلق مقيد بخبر طلوع الشمس. وروي هذا القول في الأمالي عن القاسم بن إبراهيم، وهو في أحكام الهادي إلى الحق عليه السلام.
Page 140