Hajj
الحج والعمرة والزيارة
Publisher
بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية
Edition Number
الثانية
Publication Year
١٤٢٣هـ
Publisher Location
الرياض
Genres
Jurisprudence
عشر، رمي ليلة اثنتى عشرة عن يوم الحادي عشر، ومن عجز في اليوم الثاني عشر أو فاته الرمي بعد الزوال رمي في الليلة الثالثة عشرة عن يوم الثاني عشر وينتهي الرمي بطلوع الفجر. أما في النهار فلا يرمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق١.
عشر، رمي ليلة اثنتى عشرة عن يوم الحادي عشر، ومن عجز في اليوم الثاني عشر أو فاته الرمي بعد الزوال رمي في الليلة الثالثة عشرة عن يوم الثاني عشر وينتهي الرمي بطلوع الفجر. أما في النهار فلا يرمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق١.
كيفية رمي الوكيل
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:"يرمي النائب الجمار كلها عن نفسه، ثم عن مستنيبه، أما رمي جمرة العقبة يوم النحر، فالأمر فيه واضح، وهو أن يحضر النائب بالحصيات التي يريد الرمي بها عن نفسه وعن غيره، فيرمي أولًا بسبع عن نفسه، ثم يرمي سبعًا عن منيبه، وهو في موقفه، واحدة بعد واحدة، يرفع يده ويكبر مع كل حصاة، ولا حاجة إلى أن يرجع إلى منزله ليأتي بحصيات المنوب عنه، كما قد يفتي بذلك بعض الجهال، وأما الرمي في أيام التشريق فللنائب فيه حالان.
أحدهما: أن يرمي الجمار الثلاث عن نفسه أولًا، ثم يرميها عن مستنيبه وهذه الصفة قد نصَّ عليها أهل العلم ولا أعلم فيها مخالفًا.
والحال الثاني:أن يرمي الجمرة الأولى عن نفسه ثم عن مستنيبه، ثم ينتقل إلى الوسطى فيرميها عن نفسه ثم عن مستنيبه، ثم إلى الثالثة فيرميها
_________
١ فتاوى إسلامية ٢/٢٤١.
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:"يرمي النائب الجمار كلها عن نفسه، ثم عن مستنيبه، أما رمي جمرة العقبة يوم النحر، فالأمر فيه واضح، وهو أن يحضر النائب بالحصيات التي يريد الرمي بها عن نفسه وعن غيره، فيرمي أولًا بسبع عن نفسه، ثم يرمي سبعًا عن منيبه، وهو في موقفه، واحدة بعد واحدة، يرفع يده ويكبر مع كل حصاة، ولا حاجة إلى أن يرجع إلى منزله ليأتي بحصيات المنوب عنه، كما قد يفتي بذلك بعض الجهال، وأما الرمي في أيام التشريق فللنائب فيه حالان.
أحدهما: أن يرمي الجمار الثلاث عن نفسه أولًا، ثم يرميها عن مستنيبه وهذه الصفة قد نصَّ عليها أهل العلم ولا أعلم فيها مخالفًا.
والحال الثاني: أن يرمي الجمرة الأولى عن نفسه ثم عن مستنيبه، ثم ينتقل إلى الوسطى فيرميها عن نفسه ثم عن مستنيبه، ثم إلى الثالثة فيرميها
_________
١ فتاوى إسلامية ٢/٢٤١.
1 / 141