213

Hajj

الحج والعمرة والزيارة

Publisher

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٢٣هـ

Publisher Location

الرياض

رسول الله صلي الله عليه وسلم في الحرم. وحديث ابن عباس ﵄ عامٌّ وحديث عائشة ﵂ خاص، ويتعين حمل العام على الخاص التنعيم والجعرانة من الحل، وقد أمر النبي صلي الله عليه وسلم عائشة ﵂ أن تُحرم من التنعيم لأنه أدنى الحل، ومن أراد العمرة ممن كان في الحرم فيلزمه الخروج إلى الحل - التنعيم أو غيرها ليحرم بالعمرة. وإذا أحرم بالعمرة داخل الحرم لزمه دم يجب على أهل مصر والمغرب أن يحرموا من رابغ أو مما يحاذيها جوًا إذا سافروا بالطائرة، أو مما يحاذيها بحرًا إذا سافروا بالبحر، وليس لهم أن يؤخروا الإحرام حتى يحرموا من جدة يجب على من جاء حاجاُ أو معتمرًا بالطائرة أن يحرم حين يحاذي أول ميقات يمر عليه، وإن نوى الدخول في الإحرام بالحج أو العمرة ولبى قبل الميقات الذي سيمر عليه خشية أن يتجاوزه غير محرم فلا بأس. أما التهيؤ للإحرام بتنظيف أو غُسل أو ارتداء ملابس الإحرام فيجوز في أي مكان. أنواع المناسك أنواع الإحرام ثلاثة: الأول: الإحرام بالحج فقط، ومن حج مفردًا فلا يجب عليه هدي. الثاني: الإحرام بالحج والعمرة معًا، وهذا يُسمى قارنًا ويُسمى أيضًا متمتعًا، ويجب على القارن الهدي.

1 / 284