211

Hajj

الحج والعمرة والزيارة

Publisher

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٢٣هـ

Publisher Location

الرياض

لا ينبغي للمسلم أن يجعل فعله للقربات التي تدخلها النيابة وسيلة لكسب الدنيا، فإن هذا ليس من مكارم الأخلاق من وَكل غيره ليقوم بالحج عن أحد يوم عرفة من عرفة أو غيرها فحجه صحيح مجزئ إذا أدى المناسك على وجه صحيح ومن وُكَّل في الحج عن شخص فغلط فنواه عن شخص آخر ظنًا منه أنه هو المقصود فإن الحج يكون لمن قصده المُوكِّل، والعبرة بنية المنيب لا النائب ولا تأثير لغلط النائب في الاسم إذا كان الرجل لا يصلي ولا يصوم ويذبح للجن ومات مصرًا على ذلك فهو مشرك شركًا أكبر، ولا يجوز الحج عنه، ولا الاستغفار له من كان غنيًا قادرًا وجب عليه أداء الحج بنفسه، ولا تجوز له الإنابة، ولا يكفي حج غيره عنه ما دام مستطيعًا الحج بنفسه لا يجزئ حج الصغير الفريضة عن غيره إلا بعد أن يبلغ ويحج عن نفسه ويجب على الإنسان أن يقوم بالحج عن نفسه أولًا قبل أن يحج بوالديه إذا كان لا يقدر على نفقة الجميع، ولو قدمهما على نفسه صح حجهما لا يشترط فيمن يحج عن غيره أن يقيم الحج من بلد الموكِّل. المواقيت من مر على أحد المواقيت التي ثبتت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أو حاذاه جوًا أو برًا أو بحرًا وهو يريد الحج والعمرة وجب عليه الإحرام، وإذا كان

1 / 282