210

Hajj

الحج والعمرة والزيارة

Publisher

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٢٣هـ

Publisher Location

الرياض

والعمرة، فإنه يجب أن يُحج عنه من ماله قبل تقسيم التركة، ولو حج عنه أحد تبرعًا كفاه ذلك من كان عاجزًا عن الحج لمرضٍ لا يرجى برؤه، أو لكبر وهو غني وجب عليه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر. لا يجوز لأحدٍ أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين، فالحج لا يجزئ إلا عن واحد، وكذلك العمرة، لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه ذلك، إذا كان قد حج واعتمر عن نفسه، لأن كلًا من الحج والعمرة نُسُكٌ مستقل من أعطى مالًا ليحج عن غيره فنقص المال أو زاد، فإن كان بينهما شرط على رد الزائد وإكمال الناقص فعلى كل منهما أن يفي بالتزامه، لأن المسلمين على شروطهم، وإن لم يكن بينهما شرط فإنه يأخذ الزائد ويكمل النقص أما الأجر فله أجر-إن شاء الله- إذا أخذ المال بنية صالحة، وأدى الواجب عليه يجوز لمن وُكِّل أن يحج عن غيره أن يأخذ ما جُعل له من الأجر عن قيامه بذلك الحج، ولو كان أكثر مما أنفقه في المواصلات والطعام والشراب ونحو ذلك مما يحتاجه مثله لأداء الحج، ويُشرع له أن يقصد بذلك المشاركة في الخير وأداء ما ييسر الله من العبادات في الحرم الشريف، وألا يكون قصده المال فقط

1 / 281