122

Hajj

الحج والعمرة والزيارة

Publisher

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٢٣هـ

Publisher Location

الرياض

حجهم وقرانهم إلى العمرة وليس لأحد كلام مع رسول الله صلي الله عليه وسلم، فالرسول ﵊ أمر أصحابه في حجة الوداع وكانوا على ثلاثة أقسام، قسم منهم أحرموا بالقران أي لبوا بالحج والعمرة، وقسم لبوا بالحج مفردًا، وقسم لبوا بالعمرة، وكان النبي صلي الله عليه وسلم قد لبى بالحج والعمرة جميعًا أي قارنًا، لأنه قد ساق الهدي، فأمرهم ﵊ لما دنوا من مكة أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي فلما دخلوا مكة وطافوا وسعوا أكد عليهم أن يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فسمعوا وأطاعوا وقصروا وحلوا، هذا هو السنة لمن قدم مفردًا أو قارنًا وليس معه هدي حتى يستريح ولا يتكلف، فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج، ولا يخفى ما في هذا من الخير العظيم لأن الحاج إذا بقي من أول ذي الحجة أو من نصف ذي القعدة وهو محرم لا يأتي ما نُهِي المحرم عن فعله -فإنه يشق عليه ذلك، فينبغي قبول هذا التيسير من الله ﷾. والله ولي التوفيق. الشيخ ابن باز

1 / 193