Hadith Al-Musarrah - Narrative and Understanding
حديث المصراة - رواية ودراية
Publisher
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Edition Number
السنة الحادية والعشرون-العددان الواحد والثمانون والثانى والثمانون-المحرم
Publication Year
جمادى الآخرة ١٤٠٩هـ
Genres
١ سورة آل عمران آية: ١٠٢. ٢ سورة النساء آية: ١. ٣ سورهَ الأحزاب آية: ٧٠، ٧١. ٤ سورة النساء آية: ٦٥.
1 / 9
١ سورة الأحزاب آية: ٦. ٢ سورة التوبة آية: ٨ ١٢. ٣ أخرجه أحمد، والطبراني وقال في مجمع الزوائد ورجال الطبراني رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثقة. مجمع الزوائد٨/٢٦٤. ٤ المراد من الشرع العالمي عموم رسالة النبي ﷺ وذلك في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَََََََّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ سورة سبأ آية: ٢٨. ٥ سورة المائدة آية: ٣.
1 / 10
١ مسلم ١ /٩٩،ِ الترمذي مع تحفة الأحوذي. ٤ /٥٤٤وغيرهما.
1 / 11
١ قال الخطابي اختلف أحمل العلم واللغة في تفسير المصراة ومن أين أخذت واشتقت؟ فقال الشافعي: التصرية: أن يربط إخلاف الناقة والشاة، وتترك من الحلب اليومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن، فيراه مشتريها كثيرا، ويزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها فإذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنين عرف أن ذلك ليس بلبنها وهذا غرور للمشتري. انظر مختصر المزني ص ٨٢. وقال أبو عبيد المصراة الناقة، أو البقرة، أو الشاة التي صري اللبن في ضرعها يعني حقن فيه وجمع أياما، فلم يحلب، وأصل التصرية حبس الماء وجمعه يقال منه صريت الماء، ويقال إنما سميت الصراةَ، كأنها مياه اجتمعت وقال أبو عبيد ولو كان من الربط لكان مصرورة أو مصررة قال الخطابي كأنه يريد به ردا على الشافعي تم قال قول أبي عبيد حسن، وقول الشافعي صحيح والعرب تصر ضروع الحلوبات إذا أرسلتها تسرح، ويسمون ذلك الرباط. صرارا فإذا راحت حلت تلك الأصرة وحلبت. معالم السنن مع مختصرها للمنذريَ، كتاب البيوع ٥/ ٨٤، تحقيق محمد حامد الفقي. ولعل قول الخطابي أحسن ما قِيل في هذا المعنى لأنه كالجمع بين القولين لورودها عن العرب وقد مال ابن حجر إلى قول أبي عبيد فقال بعد ذكر القولين والأول أصح لأنه من صريت اللبن في الضرع إذا جمعته وليس من صررت الشيء إذا ربطته إذ لو كان منه لقيل مصرورة أو مصررة ولم يقل مصراة على أنه قد سمع الأمران في كلام العرب. فتح الباري: ٤/٣٦٢. ولعل الأصل كما قال الإمام الشافعي ﵀ لأن من أراد أن يجمع اللبن في ضرع الناقة فإنه يبدأ بربط إخلافها بالصرار الذي هو الخيط مع التواديَ فالخيط يسمى صرارا والأعواد تسمى التواديَ لئلا يرضعها ولدها هذا الغالب فلعل ما قال الإمام الشافعي هو الأصل لما ذكر والله أعلم.انظر اللسان في مادة صرر ٤/ ٢٤٣٠، وقد وجه الخطابي هذا فقال وقد يحتمل أن تكون المصراة أصله المصرورة، أبدل إحدى الراءين ياء كقولهم تقضى البازي وأصله تقضض، كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس واحد في كلمة واحدة فأبدلوا حرفا منها بحرف آخر ليس من جنسها ومن هذا قول الله تعالى: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ ! أي اخملها بمنع الخير. وأصله دسستها ومثل هذا في الكلام كثير. معالم السنن مع مختصرها للمنذريَ٥/ ٨٤. ٢ أشار البخاري رحمه الله تعالى إلى اختلاف ألفاظ الحديث التي ورد بها فقوله عن أبي صالح يشير إلى ما رواه مسلم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "من ابتاع شاة ٠٠مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر". صحيح مسلم كتاب البيوع، باب: ٧جـ٣ ص ١١٥٨، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
1 / 12
١ وقوله: ومجاهد إشارة إلى ما أحرجه الدارقطني عن يحي بن صاعد عن سوار بن عبد الله عن معتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر وأبي هريرة رفعا الحديث قال: "لا يبيع حاصر لباد ولا تلقوا السلع بأفواه الطرق، ولا تناجشوا، ولا يسوم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يرد ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في صحفتها، فإنما لها ما كتب لها ولا تبيعوا المصراة من الإبل والغنم، فمن اشتراها فهو بالخيار إن شاء ردها وصاعا من تمر، والرهن مركوب ومحلوب" السنن ٣/ ٧٤، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عمر وحده ٢ ا / ٤١٩، وقال الهيثمي وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد٤/٨٢. قلت: اختلفت أراء العلماء في ليث بن أبي سليم فقال الحافظ ابن حجر صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك، انظر التقريب:٢/١٣٨ وقال الذهبي: حسن الحديث ومن ضعفه فإنما ضعفه لاختلاطه بآخره ديوان الضعفاء ص ٩٥٢ وقال في الكاشف فيه ضعف يسير من سوء حفظه ٣/ ١٤٥.. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: أما رواية مجاهد فوصلها البزار. قال مغلطاي لم أرها إلا عنده ثم قال قلت قد وصلها أيضا الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن أبي نجيح،، والدارقطني من طريق ليث ابن أبي سليم كلاها عن مجاهد انظر: الفتح ٤/ ٣٦٣ ولم يشر إلى ما رواه الطبراني في الكبير عن ابن عمر مع إنني لم أعثر على ما ذكره عند البزار في كشف الأستار عن زوائد البزار ولا مما أشار إليه عند الطبراني في المطبوع من الأوسط ولا ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد. ٢ أما رواية الوليد بن رباح فقال الحافظ ابن حجر وصلها أحمد بن منيع في مسنده بلفظ (من اشترى مصراة فليرد معها صاعا من تمر) الفتح٤ /٣٦٣. ٣ وأما قوله وموسى بن يسار فأخرج روايته مسلم عن أبي هريرة بلفظ "من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر" صحيح مسلم، كتاب البيوع بابحكم بيع المصراة ٣/ ١١٥٨. ٤ صحيح البخاريَ كتاب البيوع باب٦٤ جـ ٣ ص ٦٢، وقوله والتمر أكثر لأن أكثر رواياته بلفظ التمر عن أبي هريرة ﵁ والذين رووه بلفظ التمر هم: الأعرج، وابن سيرين كما في هذا الحديث وقد تقدم ما أشار إليه البخاري عن أبي صالح، ومجاهد، والوليد بن رباح وموسى بن يسار وقد زاد الحافظ ابن حجر على من تقدم ثابت ابن عياض عند البخاري في باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر وهمام بن منبه عند مسلم، كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة ٣/ ١١٥٩، وعظمة "أبا إسحاق عند الطحاوي شرح معاني الآثار ٤ /١٧، ١٨، ومحمد بن زياد عند الترمذي٤/ ٤٦٥ مع تحفة الأحوذي وأيضا عند الطحاوي ولم يذكر ذلك الحافظ ابن حجر ِوالشعبي عند أحمد، وابن خزيمة. الفتح ص ٣٦٤ ووجدت غير من لم يذكر الحافظ عبد الرحمن بن سعد عند الطحاوي ٤/ ١٨. ٥ صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ٦٤جـ٣ ص٦٢، ومسلم، كتاب البيوع، باب٤جـ٣ ص ١١٥٥ وزاد ولا تصروا الإبل، ومالك في الموطأ كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة٢ /٦٨٣، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
1 / 13
١ صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب: ٦٥جـ٣ص ٦٢، وأخرجه أيضا أبو داود، كتاب البيوع، باب من اشترى مصراة وكرهها. جـ٣ص٧٢٢. ٢ اللقحة الناقة القريبة العهد بالنتاج والجمع لقح وقد لقحت لقحا ولقاحا وناقة لقوح إذا كانت غزيرة اللبن. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير٤/٢٦٢،ط المكتبة العلمية/بيروت. ٣ الصحيح كتاب البيوع، باب٧،٣/١١٥٩. ٤ الصحيح كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة ٣ / ١١٥٩، والنسائي كتاب البيوع، باب النهي عن المصراة ٧/٢٥٤. ٥ "لا تلامسوا" أي لا تبيعوا بالملامسة - والملامسة قيل في معناها أن يقول إذا لمست ثوبي ولمست ثوبك فقد وجب البيع وقيل هو أن يلمس المتاع من وراء ثوب، ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه. ونهي عنه لأنه غرر أو لأنه تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية وقيل معناه أن يجعل اللمس بالليل قاطعا للخيار ويرجع ذلك إلى تعليق اللزوم وهو غير نافذ. النهاية في غريب الحديث ٤/٢٧٠. ٦ "ولا تناجشوا": والأصل في النجش تنفير الصيد من مكان لآخر والمراد منه هنا أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها وقيل هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها. المرجع السابق:٥/٢١ وانظر: لسان العرب ٦/٤٣٥٣ط دار المعارف. ٧ والغرر من غره فهو مغرور وغرير خدعه وأطمعه بالباطل وذكر له معاني كثيرة وقوله في الحديث ولا تبايعوا الغرر قال ابن الأثير هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. النهاية ٣/٣٥٥، وانظر: اللسان٥/٣٢٣٢. ٨ المحفلة الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها فإذا احتلبها المشتري حسبها غزيرة فزاد في ثمنها ثم ظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها سميت محفلة، لأن اللبن حفل في ضرعها أي جمع. النهاية ١/ ٤٠٨. ٩ مسند أبي يعلي ٥/١٥٤،حديث ٢٧٦٧تحقيق حسين سليم وقال الهيثمي فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف وقد أورد الحافظ ابن حجر هذه الرواية في المطالب العالية وقال لأبي يعلى وزاد رواية أخرى عن أنس ولفظها " من اشترى محفلة فله أن يمسكها ثلاثًا فإن رضيها أمسكها وإن رد رد معها صاعًا من تمر " وقال للحارث"١ /٣٩٩. وأخرجه غير من تقدم البيهقي بلفظ: " من اشترى شاة محفلة فإن لصاحبها أن يحتلبها فإن رضيها فليمسكها وإلا فليردها وصاعا من تمر". السنن الكبرى٥/٣١٩، ولم يشر الحافظ إلى هذه الرواية، وفيها أيضا إسماعيل بن مسلم وأخرجه البزار بلفظ" أنه نهى عن بيع المحفلات وقال من ابتاعهن فهو بالخيار إذا حلبهن"كشف الأستار عن زوائد البزار٢/٨٩ ولم يذكر الحافظ هذه الرواية. وفيها إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. وقد رواه البيهقي عن الحسن مرسلا بلفظ من اشترى شاة مصراة أو لقحة مصراة فهو بأحد النظرين إما أن يردها وإناء من طعام أو يأخذها ثم قال: هذا هو المحفوظ مرسل. السنن الكبرى٥/٣١٩.
1 / 14
١ السلع الأمتعة التي تجلب للأسواق انظر: اللسان٣/٢٠٦٦. ٢ السوم المساومة وهي المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها والمنهي عنه أن يتساوم المتبايعان في السلعة ويتقارب الانعقاد فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين ورضيا به قبل الانعقاد فذلك ممنوع عند المقاربة لما فيه من الإفساد ومباح في أول العرض والمساومة. النهاية٢/٤٢٥. ٣ السنن: ٣/٧٤، وأخرجه الطبراني عن ابن عمر وحده. المعجم الكبير ١٢/٤١٩ وقال الهيثمي: فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد: ٤/٨٢. ملاحظة على العيني في عمدة القارئ وهو أنه لم يذكر هذه الرواية عن ابن عمر وإنما ذكر رواية أبي داود التي فيها جمع بين عمير ثم ذكر ما قيل فيه من طعن حتى يرد قول من قال إن أبا هريرة لم يتفرد بهذا الحديث ولعله يقصد الحافظ ابن حجر. انظر: عمدة القارئ شرح صحيح البخاري: ١١/٢٧٣، تصوير أمين دمبح. ٤ الجلب يكون في شيئين أحدهما: في الزكاة وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهى عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. والثاني: أن يكون في السباق وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثا على الجري فنهى عن ذلك قال ابن الأثير في النهاية ١/٢٨١. ٥ "ولا جنب" الجنب بالتحريك في السباق أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب، وهو في الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه أي تحضر فنهوا عن ذلك وقيل هو أن يجنب رب المال بماله أي يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه. المرجع السابق: ١/٣٠٣. ٦ الاعتراض: هو أن يعترض رجل بفرسه في السباق فيدخل مع الخيل المرجع السابق: ٣/٢١١.
1 / 15
١ هذه إشارة من الدارقطني إلى ما أخرجه البخاري في التاريخ الكبير فقد قال داود بن عيسى عن عاصم بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي ﷺ قال:" من اشترى شاة لدرتها حلبها ثلاثة أيام فهو بالخيار إن شاء أمسك وإلا رد صاعا من تمر" التاريخ الكبير ٣/٢٤٢، وفي سنده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال الذهبي ضعفه ابن معين وقال البخاري وغيره منكر الحديث. الكاشف٢/٥. ملاحظة: لم يذكر الحافظ ابن حجر هذه الرواية. ٢ لم أعثر على رواية الحسن بن عمارة التي أشار إليها الدارقطني عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن علي عن النبي ﷺ وإنما وجدت بهذا السند عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي ﷺ وهو عند أحمد وابن أبي شيبة والبيهقي في السنن الكبرى وسيأتي عند رواية من روى هذا الحديث بلفظ الطعام. ٣ لعله يريد أبا بكر بن أبي شيبة ورواية أبي هريرة هي الأصل في حديث المصراة. ٤ هي التي تقدمت الإشارة إليها في هامش (٢) سنن الدارقطني: ٣/٧٥ ولم يشر الحافظ ابن حجر إلى رواية الدارقطني وإنما قال أخرجه البيهقي في الخلافيات. انظر: الفتح: ٤/٣٦٥، وفي سند هذا الحديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني قال فيه الذهبي رواه وقال أبو داود كذاب. الكاشف:٣/٥. ٥ صحيح البخاري كتاب البيوع باب ٦٤جـ٣ص٦٢ هكذا رواه البخاري موقوفا على ابن مسعود وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رواه الأكثر عن معتمر بن سليمان موقوفا، وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبيد الله بن معاذ عن معتمر مرفوعا وذكر أن رفعه غلط ورواه أكثر أصحاب سليمان عنه كما هنا حديث المحفلة موقوف من كلام ابن مسعود، وخالفهم الأحمر عن سليمان التيمي فرواه بهذا الإسناد مرفوعا، وأخرجه الإسماعيلي، وأشار إلى وهمه أيضًا. فتح الباري:٤/٣٦٨. ٦ الصحيح، كتاب البيوع باب حكم بيع المصراة ٣/١١٥٨ والترمذي في البيوع، باب ما جاء في المصراة ٤/٤٥٧ مع تحفة الأحوذي والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب مدة الخيار في المصراة ٥/٣٢٠ كلهم رووه عن طريق قرة بن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة، ورواه أبو داود عن طريق بن حماد بن سلمة عن أيوب وهشام وحبيب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ﵁. السنن كتاب البيوع، باب من اشترى مصراة ٣/٧٢٧، وكذلك الدارقطني. انظر السنن ٣/٧٤، وكذلك الطبراني في الأوسط: ٣/٢٠٢، وأيضا البيهقي في السنن الكبرى، كتاب البيوع باب الحكم فيمن اشترى مصراة ٥/٣١٨.
1 / 16
١ المسند ٢/٢٥٩، وأخرجه أيضا البيهقي في السنن الكبرى:٥/٣١٨ عن محمد بن سيرين دون ذكر خلاس. ٢ انظر: ترتيب المسند للساعاتي ١٥/٦١، وأخرجه ابن أبي شيبة واقتصر على قوله:" من اشترى "إلى آخره المصنف ٦/٥٩٦، والبيهقي، السنن الكبرى كتاب البيوع، باب حكم فيمن اشترى مصراة:٥/٣١٩. وقال البيهقي: "وصاعا من طعام أو صاعا من تمر" ثم قال: قال الشيخ يحتمل أن يكون هذا شكا من بعض الرواة فقال صاعا من هذا أومن ذاك لا أنه من وجه التخيير ليكون موافقا للأحاديث الثابتة في هذا الباب والله تعالى أعلم. ملاحظة: ذكر ابن الإمام ابن حجر رواية أحمد ولم يشر إلى رواية ابن أبي شيبة ولا رواية البيهقي وتبعه الساعاتي في الفتح الرباني فقال لم أقف عليه لغير الإمام أحمد. وسند هذا الحديث صحيح لأن ابن أبي شيبة رواه عن وكيع عن شعبة ... الخ ورواه البيهقي عن يزيد بن هارون عن شعبة ... الخ، وسند أحمد كما تقدم. ٣ السنن تحقيق الدعاس، باب من اشترى مصراة وكرهها ٣/٧٢٧، وابن ماجة: ٢/٧٥٣، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي وفي سنده جميع بن عمير التيمي قال الذهبي أتهم بالكذب ديوان الضعفاء والمتروكين ص٤٦، وقال المنذري: قال الخطابي: ليس إسناده بذلك والأمر كما قال فإن جميع بن عمير قال ابن نمير هو من أكذب الناس وقال ابن حبان كان رافضيا يضع الحديث. مختصر السنن:٥/٨٩، وقال في هذا الحديث ابن قدامة " إنه مطرح الظاهر بالاتفاق إذ لا قائل بإيجاب مثل لبنها قمحا ثم قد شك فيه الراوي وخالفته الأحاديث الصحاح فلا يعول عليه". المغني:٤/١٥٢، تحقيق محمد سالم محيسن، وشعبان محمد إسماعيل. ٤ صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب ٧جـ٣ص١١٥٨، وتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. ٥ المرجع السابق وقد تقدم من أخرجه غير مسلم.
1 / 17
١ سنن أبي داود تحقيق الدعاس، كتاب البيوع، باب من اشترى مصراة وكرهها ٣/٧٢٧ وسنن ابن ماجة ٢/٧٥٣، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي وتقدم ما قيل فيه. في ص١٧. ٢ التاريخ الكبير: ٣/٢٤٢ وتقدم الكلام عليه ص١٦ هامش (١) . ٣ مسند أبي يعلي جـ٢٧٦٧، ٥/١٥٤، تحقيق حسين سليم وتقدم ما قيل فيه. ٤ معالم السنن مع المختصر للمنذري: ٥/٨٨. ٥ المرجع السابق ص٨٩، وانظر: المنتقي شرح الموطأ الإمام مالك للباجي ٥/٥٦. ٦ المنتقي للباجي ٥/١٠٥.
1 / 18
١ المغني: ٤/١٥٤. ٢ الروضة: ٣ / ٤٦٦. ٣ انظر: معالم السنن للخطابي مع مختصرها للمنذري ٥/٨٦، تحقيق أحمد شاكر، ومحمد حامد الفقي، ط دار المعرفة /بيروت.
1 / 19
١ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ٤/ ٣٦٤/ ط/ السلفية.
1 / 20
١ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ٢/١١٩ - ا ٢ ١، وعمدة القارئ شرح صحيح البخاري للعيني١ /٢٧٣، الناشر أمين دمبح. ٢ حديث الوضوء بالنبيذ أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب الود بالنبيذ، مختصر السنن: ١/ ٨٢ والترمذي كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ ١/ ٢٩١ مع تحفة الأحوذي وابن ماجة كتاب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ ١/ ١٣٥، وأخرجه الإمام أحمد في عدة مواضع من السند١ /٣٩٨، وغيرها كلهم رووه عن طريق أبي فزاره عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال له ليلة الجن ما في أدواتك قال نبيذ قال تمرة طيبة وماء طهور، قال الترمذي وإنما يروي هدا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي ﷺ وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا تعرف له رواية غير هذا الحديث. سنن الترمذي مع التحفة١ /٢٩٢ وقال أبو زرعة حديث أبي فزارة ليس بصحيح وأبو زيد مجهول. علل أبديت١/ ١٧، وقال الطحاوي إن حديث عبد الله بن مسعود روي من طرق لا تقوم بمثلها حجة. شرح معاني الآثار١ /٩٥، وقال الحافظ الزيلعي في نصب الراية قال ابن حيان في الضعفاء. أبو زيد شيخ يروي عن أبو مسعود ليس يدري من هو ولا أبوه ولا بلده ومن كان بهذا النعت ثم لم يرو إلا خبرا واحدا خالف فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس استحق مجانبة ما رواه ١٠/ ١٣٨/ ط/ دار المأمون/ القاهرة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال:"لم أكن ليلة الجن مع رسول الله ﷺ وددت أني كنت معه" صحيح مسلم:١/ ٣٣٢، ٣٣٣ فهذامما يزيد في ضعف الحديث وإن كانت العلة المذكورة كافية. واللَه تعالى أعلم. ٣ أما حديث القهقهة فقد رواه الدارقطني بأسانيد لم يصح منها شيء ذكر ذلك الدارقطني انظر: ١/ ١٦١ -١٧٥، وقال ابن حجر: " روى ابن عدي عن أحمد بن حنبل فال: ليس في الضحك حديث صحيح وحديث الأعمى الذي وقع في البئر مداره على أبي العالية وقد اضطرب فيه عليه" التلخيص الحبير: ١/١١٥.
1 / 21
١وهو قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه قال: " أبسط رداءك" فبسطته قال فغرف بيديه ثم قال:" ضمه "فضممته فما نسيت شيئا بعده. صحيح البخاري: ١/٢٩، ٣ /٤٦ ٢تقدم من أخرج هذه الأحاديث غير من أشار إليه الحافظ بن حجر وما قيل فيها من الصحة والضعف فليراجع هناك. ٣ سورة النحل آية: ١٢٦.
1 / 22
١ ملاحظة: الغريب أن الذين ينكرون حديث المصراة لا يقولون بخيار المجلس وهنا يحتجون به ويقولون إنه نسخ حديث المصراة فيحتجون به فيما لم يرد فيه انظر فتح الباري: ٤/٣٦٥. ٢ شرح معاني الآثار: ٤/٢٠. (٣) فتح الباري: ٤/٣٦٥.
1 / 23
١ شرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ١٩، ٢٠،٢١. ٢ قال الشوكاني صححه الحاكم وقال على شرط مسلم وتعقب بأنه انفرد به موسى بن عبيدة الربذيِ كما قال الدارقطني وابن عديَ وقد قال فيه أحمد: لا تحل الرواية عنه عندي ولا أعرف هذا الحديث عن غيره وليس في هذا حديث يصح ولكن إجماع الناس على أنه لا يجور بيع الدين بالدين وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث ويؤيده ما أخرجه الطبراني عن رافع بن خديج أن النبي ﷺ "نهى عن بيع الكالئ بالكالئ "ثم قال ولكن في إسناده موسى المذكور فلا يصلح شاهداَ" نيل الأوطار٦ /٢٩٣، هذا وقد أخرجه الحاكم عن موسى بن عقبة عن نافع، ومن طريقه أيضًا عن عبد الله بن دينار وقال: على شرط مسلم ولم يخرجاه وقال الذهبي:فيه ذوئيب ابن عمامة واه. المستدرك. ٢/٥٧، وقال البيهقي: وموسى هذا هو ابن عبيدة الربذي وشيخنا أبو عبد الله قال في روايته عن موسى بن عقبة وهو خطأ والعجب من أبي الحسن الدارقطني شيخ عصره روى هذا الحديث في كتاب السنن عن أبي الحسن علي بن محمد المصري فقال عن موسى بن عقبة وشيخنا أبو الحسين رواه لنا عن أبي الحسن المصري في الجزء الثالث من سنن المصري فقال عن موسى غير منسوب ثم أردفه المصري بما أخبرنا أبو الحسين أنا أبو الحسن ثنا أحمد بن داود ثنا عبد الأعلى بن حماد ثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي عبد العزيز الربذي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ "نهى عن بيع الكالئ بالكالئ "- وأبو عبد العزيز هو موسى بن عبيدة- السنن الكبرى: ٥ / ٢٩٠، وأخرجه الطحاوي عن موسى بن عبيدة الربذي كذلك شرح معاني الآثار: ٤/ ٢١، والدارقطني عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ورواه أيضا عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار وهي رواية الحاكم السابقة، وقد تقدم قول البيهقي في ذلك. انظر: سنن الدارقطنىِ: ٣/ ٧١، ٧٢. ٣ انظر. فتح الباري: ٤/ ٣٦٥. ٤ شرح معاني الآثار: ٤/ ٢١، ٢٢.
1 / 24
١ وذلك لأن حديث المصراة مخرج في الصحيحين وغيرهما كما تقدم. وحديث الخراج بالضمان أخرجه أبو داود عن عائشة، كتاب البيوع باب من اشترىَ عبدا فاستعمله ثم وجد به عيا. ٣ /٧٧٧، والترمذي كتاب البيوع باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا ٤/٥٠٧ مع التحفة وحسنه وأخرجه من طريق أبي سلمه يحي بن خلف عن عمر بن علي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقال هذا حديث صحيح غريب من حديث هشام ابن عروة واستغرب محمد بن إسماعيل هدا الحديث من حديث عمر بن علي وقد رواه مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة ورواه جرير عن هشام أيضاَ وحديث جرير يقال تدليس دلس فيه جرير لم يسمعه من هشام بن عروة. وأخرجه ابن ماجة عن طريق الترمذي وأبي داود حديث رقم ٢٢٤٢، ٢٢٤٣، والنسائي، كتاب البيوع باب الخراج بالضمان ٧/ ٢٥٤. وقد ذكر الألباني من أخرجه وحكم عليه بالحسن في إرواء الغليل حديث رقم٥ ١٣١ وقال ابن القيم: "وأما قولكم "الخراج بالضمان" فهذا الحديث وإن كان قد روي فحديث المصراهَ أصح منه باتفاق أهل العلم قاطبة فكيف يعارض به مع أنه لا تعارض بينهما بحمد الله فإن الخراج اسم للغلة مثل كسب العبد وأجرة الدابة ونحو ذلك وأما الولد واللبن فلا يسمى خراجا وغاية ما في الباب قياسه عليه بجامع كونهما من الفوائد وهو من أفسد القياس فإن الكسب الحادث والغلة لم يكن موجودا حال البيع وإنما حدث بعد القبض، وأما اللبن هاهنا فإنه كان موجودا حال العقد فهو جزء من المعقود عليه، والشارع لم يجعل الصاع عوضا عن اللبن الحادث وإنما هو عوض عن اللبن الموجود وقت العقد في الضرع فضمانه هو مخص العدل والقياس" إعلام الموقعين: ٢/٣٩. ٢ فتح الباري: ٤/ ٣٦٥.
1 / 25
١ انظر: إحكام الأحكام: ٣/١٢١. ٢ فتح الباري: ٤/٣٦٦. ٣ إحكام الأحكام: ٣/١٢٢. ٤ فتح الباري: ٤/٣٦٦.
1 / 26
١ انظر: ما تقدم عند ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام ٣/١٢٢، ١٢٣. ٢ فتح الباري: ٤/٣٦٧. ٣ إحكام الأحكام: ٣/١٢٣.
1 / 27
١ معالم السنن: ٥/ ٨٦ مع مختصر المنذري. ٢ انظر: الفتح: ٤/ ٣٦٦. ٣ المصدر السابق: ٤/ ٣٦٦. ٤ أعلام الموقعين:٢/ ٣٨. ٥ سورة آل عمران آية: ٣١. ٦ سورة النور آية: ٦٣.
1 / 28