918

Majmūʿat al-ḥadīth

مجموعة الحديث

Editor

خليل إبراهيم ملا خاطر

Publisher

جامعة الإمام محمد بن سعود

Publisher Location

الرياض

صدقةُ ابنةِ لبون، وليست عنده [إلا حِقّة، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقةُ ابنةِ لبون، وليست عنده ابنةُ لبون]، وعنده [ابنةُ مَخَاضٍ]، فإنها تقبل منه، ويَجْعَلُ معها شاتين - إن استيسرتا ١ له - أو عشرين درهمًا. ومن بَلَغت عنده صدقتُه ٢ بنت ٣ مخاض، وليس عنده إلا ابن ٤ لبون [ذكر]، فإنه يُقبل منه وليس معه شيء. ٥ ومن لم يكن عنده إلا أربعٌ من الإبل، فليس فيها شيءٍ ٦ إلا أن يشاء ربُّها.
وفي صدقةِ الغَنَم - في سائمَتِها - إذا كانت أربعين، ففيها شاةٌ إلى عشرين ومائة. فإن ٧ زادت، ففيها شاتان إلى مائتين. فإذا زادت واحدةٌ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى [إلى ثلاثمائة] . فإذا زادت، ففي كل مائةٍ شاةٌ. ولا تُؤخذ ٨ في الصدقةِ هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوَار، ولا تَيْسٌ، إلا أن يشاء المتصدِّق ٩. ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بين

١ في المخطوطة: (استيسرتا)، وهو سبق قلم.
٢ في المسند (صدقته)، وفي باقي الأصول: (صدقة) .
٣ في المخطوطة: (ابنة) .
٤ في المخطوطة: (وليست عنده الابن)، وهو سبق قلم.
٥ في المخطوطة: (شيئًا)، وهو خطأ من الناسخ.
٦ في المخطوطة: (شيئًا)، وهو خطأ من الناسخ.
٧ في المخطوطة: (فإذا)، وهو موافق لبعض الأصول.
٨ في المخطوطة: (ولا يؤخذ)، وهو الموافق لأبي داود والنسائي.
٩ في المخطوطة: (المصدق)، وهو الموجود عند أبي داود والبخاري والنسائي.

2 / 344