708

Majmūʿat al-ḥadīth

مجموعة الحديث

Editor

خليل إبراهيم ملا خاطر

Publisher

جامعة الإمام محمد بن سعود

Publisher Location

الرياض

من خطبته، ثم يُصلي معه، غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفَضْلُ ثَلاثةِ أيامٍ".
١٤٩٦- وعن أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله ﷺ قال: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يَسْتَنَّ، وأن يَمَسَّ طِيبًا إن وَجَد". رواه البخاري ١.
١٤٩٧- وله عن ابن عمر، مرفوعًا: ٢ "الغسل على من يجب إليه الغسل".
١٤٩٨- وله ٣ عن عمر، مرفوعًا: "إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل".

١ صحيح البخاري: كتاب الجمعة (٢/٣٦٤)، وأخرجه مسلم بلفظ قريب، كتاب الجمعة (٢/٥٨١)، فهو متفق عليه.
٢ كذا في المخطوطة، وأظنه خطأ في موضعين: أولهما: قوله: مرفوعًا، وثانيهما: لفظ الحديث، والذي وجدته في البخاري: موقوفًا معلقًا: (وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة)، وأخرجه في كتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل، من النساء والصبيان وغيرهم (٢/٣٨١)، وقال الحافظ: وصله البيهقي بإسناد صحيح عنه. اهـ. والله أعلم.
٣ صحيح البخاري: كتاب الجمعة (٢/٣٧٠)، وأخرجه مسلم في كتاب الجمعة (٢/٥٨٠)، فهو متفق عليه أيضًا.

2 / 124