٥٣٤ - وعنه مرفوعًا: (من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه) ١.
رواه البخاري وأبو داود ٢ - وزاد - على عاتقيه.
٥٣٥ - وعن عمر بن أبي سلمة قال: (رأيت رسول الله ﷺ يصلي في ثوب واحد مشتملا ٣ به في بيت أم سلمة، واضعًا طرفيه على عاتقيه) ٤.
٥٣٦ - وقالت أم هانئ: (الْتَحَفَ النبيُّ ﷺ بثوبٍ، وخالف بين طرفيه (على عاتقيه) (٥.
رواهما البخاري.
١ في المخطوطة: أطرفيه.
٢ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٤٧١)، وسنن أبي داود (١: ١٦٩) والزيادة التي أشار إليها المصنف هي أيضا عند أحمد، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر ﵀ في الفتح (١: ٤٧١) ولم يشر إلى سنن أبي داود) .
٣ في المخطوطة: "سبل" وهو خطأ من الناسخ.
٤ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٤٦٨، ٤٦٩) وفيه لفظه. والحديث موجود في صحيح مسلم (١: ٣٦٨) بلفظه أيضا. فالحديث متفق عليه، والحديث رواه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة وغيرهم.
٥ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٤٦٨) تعليقا. ورواه البخاري موصولا لكن ليس فيه (وخالف بين طرفيه) وذلك في كتاب الصلاة (١: ٤٦٩) ورواه مسلم من وجه آخر (١: ٤٩٨) وهو عند أحمد أيضا (٦: ٣٤٢، ٣٤٣) ورواه مختصرا (٦: ٤٢٥) .