قال له النبي ﷺ: " كان يكفيك " قال: ألم تر ١ عمر لم يقنع بذلك منه؟ فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار، كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول. فقال: ألو (إنا) رخّصنا لهم في هذا لأوشك ٢ إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم، فقلت ٣ لشقيق: فإنما كره عبد الله لهذا، قال: نعم (٤.
رواهما البخاري ٥.
٢٧٩- وفي حديث عمار: (فضرب بكفيه ضربة على الأرض، ثم نفضهما - وفي رواية - ونفخ فيهما، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه - وفي رواية - فمسح وجهه وكفيه واحدة (٦.
١ في المخطوطة: ترى.
٢ في المخطوطة لا أوشك.
٣ القائل لشقيق هو الأعمش، الراوي عن شقيق هذا الحديث.
٤ صحيح البخاري: كتاب التيمم (١: ٣٥٥) والحديث أخرجه مسلم أيضا. (١: ٢٨٠) فهو متفق عليه أيضا، وإن كان اللفظ للبخاري. وأخرجه أيضا أبو داود (١: ٨٧) بأطول قليلا مع تقديم وتأخير. وأخرجه الدارقطني (١: ١٨٠) وابن خزيمة (١: ١٣٦) .
٥ سبق تخريجهما في الفقرتين رقم "٣" و"٤".
٦ صحيح البخاري: كتاب التيمم (١: ٤٥٦) وأخرجه مسلم بلفظ قريب (١: ٢٨٠، ٢٨١) .
تنبيه: وقع في رواية البخاري هذه: فضرب بكفه. ثم نفضها، بالإفراد، بينما في باقي الروايات: بكفيه - كما هنا - بالتثنية - فتنبه.
وأخرجه أيضا أبو داود (١: ٨٨) والترمذي مختصرا (١: ٢٦٨) والنسائي (١: ١٩٥-١٩٧-٢٠١) وابن ماجه (١: ١٨٨) .