المجلد الأول
كتاب الطهارة
*
...
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
كتاب الطهارة ١
١ - عن أبي سعيد قال: (قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة ٢ - وهي بئر يلقى فيها الحيضُ ٣ ولحوم الكلاب والنّتَن ٤ -؟ فقال
_________
١ ليس هذا العنوان في الأصل وإنما أضيف من قبلنا.
٢ بكسر الباء وضمها والضم أكثر، وهي دار بني ساعدة بالمدينة، وبئرها معروفة.
٣كذا في رواية الترمذي والنسائي: وهي جمع الحيضة بكسر الحاء وبفتحها، فالكسر هي الحالة، والفتح هي المرة الواحدة من الحيض، وفي رواية أبي داود: المحايض، وهي جمع محيضة والمحضة الخرقة التي تستثفر بها المرأة عند الحيض- قاله ابن الأثير في "الشافي".
٤ النتن: ما يستقذر من النجاسات كالميتات ونحوها- قاله ابن الأثير أيضا-.
1 / 13
رسول الله ﷺ: (إن) "الماء طَهُور لا ينجِّسُه شيء"
حسنه الترمذي وصححه أحمد ١.
٢ - وفي رواية لأحمد وأبي داود ٢: (إنه يستقى لك من بئر بضاعة - وهي بئر يطرح فيها حيضُ النساء، ولحم الكلاب، وعذر الناس (.
٣ - وعن أبي هريرة قال: (سأل رجل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله ﷺ: " هو الطهور ماؤه، الحل ميتته"
رواه الخمسة وصححه الترمذي ٣.
_________
١ أخرجه الترمذي: (١: ٩٥) وهذا لفظه- وأبو داود (١: ١٧) وقال الحافظ في التلخيص (١: ١٣): وصححه أحمد بن حنبل، ويحيى ابن معين، وأبو محمد بن حزم. اهـ.
٢ مسند أحمد (٣: ١٥، ٣١، ٨٦) وأبو داود بلفظ مغاير من تقديم وتأخير (١: ١٨)، والحديث أخرجه أيضا الشافعي في اختلاف الحديث، وانظر الشافي (١: ١٨ ق ٢)، وأخرجه النسائي (١: ١٧٤) وأخرجه الدارقطني (١: ٢٩- ٣٢) من ستة طرق، وكذا أخرجه الحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى (١: ٢)، وهو صحيح كما قال ابن الأثير.
٣ مسند أحمد (٢: ٣٧٨) وسنن أبي داود (١: ٢١) وسنن الترمذي (١: ١٠٠) وسنن النسائي (١: ١٧٦) وسنن ابن ماجه =
= (١: ١٣٦) وأخرجه أيضا: مالك في الموطأ (١: ٢٢) والشافعي في الأم (انظر الشافي ١: ١٥ ق آ) وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي. وقال الحافظ في التلخيص: وصححه البخاري فيما حكاه عنه الترمذي. انظر التلخيص (١: ٩) وانظر المستدرك (١: ١٤٠) والدارمي (١: ١٨٦) وابن الجارود ص (٢٠) .
1 / 14
٤ - وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (لا يبولَنّ أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسلُ فيه (١.
٥ - ولمسلم: (ثم يغتسلُ منه) . أخرجاه ٢.
٦ - وللترمذي، (ثم يتوضأ منه) ٣.
٧ - وعنه أن رسول الله ﷺ قال: (لا يغتسلْ ٤ أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.
_________
١ هذا لفظ البخاري.
٢ أخرجه البخاري في "كتاب الوضوء" "باب البول في الماء الدائم" الفتح (١: ٣٤٦) وأخرجه مسلم (١: ٢٣٥) من طريقين.
(١: ١٠٠) وأخرجه النسائي (١: ٤٩) بلفظ: " ثم يتوضأ منه" وله في أخرى "ثم يغتسل فيه أو يتوضأ " ورواه ابن خزيمة (١: ٣٧) وابن حبان وأحمد (٢: ٢٥٩) كما رواه ابن ماجه (١: ١٢٤) من غير ذكر الوضوء أو الغسل منه أو فيه.
٤ في الأصل: لا يغتسلن.
1 / 15
فقال١: يا أبا هريرة، كيف يَفعل١؟ قال: يتناوله تناولًا (.
رواه مسلم ٢.
٨ - ولأحمد وأبي داود: ٣ (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة (.
٩ - وعن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ، (أن رسول الله ﷺ مسح برأسَه ٤ من فضل ماء كان بيده (.
رواه أبو داود، ٥ وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل، ٦ صدوق احتج به أحمد وإسحاق.
١٠ - وفي حديث عبد الله بن زيد - في صفة وضوئه ﷺ بعد ذكره غسل وجهه: (ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل
_________
١ في الأصل بصيغة الجمع في الموضعين.
٢ صحيح مسلم (١: ٢٣٦) وأخرجه النسائي من غير سؤال أبي هريرة وجوابه (١: ١٧٦) .
٣ سنن أبي داود (١: ١٨) ومسند أحمد (٢: ٣٤٦، ٤٣٣) .
٤ في الأصل: رأسه.
٥ سنن أبي داود (١: ٣٢) .
٦ روى عنه السفيانان وقال الترمذي: صدوق سمعت محمدا يقول: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل. الخلاصة (١٨٠) .
1 / 16
يديه ١ (- ويأتي إن شاء الله.
١١ - وعن جابر: (جاء رسول الله ﷺ يعودني، وأنا مريض لا أعقل، فتوضأَ وصب وضوءه علي (. أخرجاه ٢.
١٢ - وعن علي أن النبي ﷺ وقف بعرفة، وهو مردف أُسامة بن زيد. فذكر الحديث، وفيه: (ثم أفاض رسول الله ﷺ فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه، وتوضأَ (رواه عبد الله بن الإمام أحمد في المسند ٣.
١٣ - وتوضأَ عمر بالحميم، رواه البخاري ٤.
_________
١ الحديث أخرجه الجماعة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم وسوف نذكر- إن شاء الله تعالى تخريجه عند ذكره في الوضوء.
٢ أخرجه البخاري في كتاب الطهارة (الفتح ١: ٣٠١) ولفظه فيه: "وصب علي من وضوئه" وأخرجه أيضا في مواطن لكن بزيادة أبي بكر في الزيادة فانظر الفتح في (٨: ٢٤٣) (١٠: ١١٤، ١٣٢) (١٢: ٣، ٢٥) (١٣: ٢٩٠) وأخرجه مسلم (٣: ١٢٣٥) من عدة طرق أيضا. والحديث أخرجه أصحاب السنن من روايات متقاربة أيضا بزيادة أبي بكر معه في الزيادة: سنن أبي داود (٣: ١١٩) وسنن الترمذي (٤: ٤١٧) وسنن ابن ماجه (٢: ٩١١) .
٣ مسند أحمد (١: ٧٦) .
٤ أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (١: ٢٩٨) من الفتح وتتمة: "ومن بيت نصرانية" قال الحافظ في الفتح: وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد صحيح بلفظ: أن عمر كان يتوضأ بالحميم ويغتسل منه.
1 / 17
١٤ - وعن ابن عباس قال: (اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة، فجاء النبي ﷺ (أن) يتوضأ ١ منه " أو يغتسل " ٢ فقالت له: يا رسول الله، إني كنت جنبًا، فقال: إن الماء لا يجنب (.
صححه الترمذي ٣.
١٥ - وعنه (أن رسول الله ٤ ﷺ كان يغتسل بفضل ميمونة (. رواه مسلم ٥.
١٦ - وفي رواية لأحمد ٦ (توضأ بفضل غسلها من الجنابة (.
_________
١ في الأصل: ليتوضأ منها. وما أثبتناه هو الموجود في سنن الترمذي في الموضعين.
٢ هذه الجملة ليست في سنن الترمذي، وإنما هي في سنن أبي داود فانظرها.
٣ في سنن الترمذي (١: ٩٤) حسن صحيح. والحديث أخرجه أيضا: أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني، وصححه ابن خزيمة والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح في الطهارة ولم يخرجاه، ولا يحفظ له علة. ووافقه الذهبي، وانظر مسند أحمد (٦: ٣٣٠) من مسندها وسنن أبي داود (١: ١٨) وسنن النسائي (١: ١٧٣) مختصرا وسنن ابن ماجه (١: ١٣٢) وسنن الدارقطني (١: ٥٢) وصحيح ابن خزيمة (١: ٥٧) والمستدرك (١: ١٥٩) .
٤ في الأصل: النبي. وما أثبتناه هو الموجود في صحيح مسلم.
٥ صحيح مسلم (١: ٢٥٧) وسنن الدارقطني (١: ٥٣) .
٦ مسند أحمد (٦: ٣٣٠) ولفظه: عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله ﷺ توضأ ... الحديث.
1 / 18
١٧ - وعن الحكم بن عمرو ١ الغفاري (أن رسول الله ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طَهُور المرأَة (. حسنه الترمذي ٢.
قال أحمد: "جماعة كرهوه، منهم: عبد الله بن عمر وعبد الله بن سرجس" ٣.
١٨ - (وتوضأ هو وميمونة وعائشة من إناء واحد (.
أخرجاهما ٤.
١٩ - وروى أحمد ٥: (أن النبي ﷺ اغتسل من الجنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء، فعصر شعره عليها (.
_________
١ في الأصل: عمر، بضم الميم.
٢ سنن الترمذي: (١: ٩٣) . والحديث أخرجه أبو داود الطيالسي (١: ٤٢) من المنحة. وأخرجه أيضا أحمد في المسند (٥: ٦٦) وأبو داود في السنن (١: ٢١) وابن ماجه (١: ١٣٢) والدارقطني (١: ٥٣) .
٣ أخرجه ابن ماجه (١: ١٣٣) عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله ﷺ أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا، ثم قال ابن ماجه: الصحيح هو الأول، والثاني وهم. اهـ يريد بالأول النهي عن وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة وهو حديث الحكم، وبالثاني الغسل: وهو حديث ابن سرجس والله أعلم.
٤ أي البخاري ومسلم فهو في البخاري (١: ٣٦٣) ومسلم (٤: ٤) عن عائشة، وحديث ميمونة في البخاري (١: ٣٦٦) وفي مسلم (٤: ٦) .
٥ هو في المسند (١: ٢٤٣) بلفظ: فأخذ من شعره فبلها. وفي ابن ماجه (١: ٢١٧) بمعناه.
1 / 19
٢٠ - وروى مسلم ١ أن النبي ﷺ قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده قبل أن يدخلها ٢ في الإناء ثلاثًا؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده (.
ورواه البخاري، ولم يذكر ثلاثا.
_________
١ صحيح مسلم (١: ٢٣٣) من رواية أبي هريرة لكن بخلاف هذا اللفظ، فلفظه في مسلم: فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. اهـ.
وهذا سياق البغوي وأخرجه البخاري في كتاب الوضوء (١: ٢٦٣) ضمن حديث. والحديث في الموطأ (١: ٢١) ورواه الشافعي (١: ١٠) من كتاب الأم، وأخرجه الترمذي في السنن (١: ٣٦) وابن خزيمة (١: ٥٢) وأحمد في المسند (٢: ٢٤١، ٢٥٣) . وشرح السنة (١: ٤٠٦) والدارقطني (١: ٤٩) من عدة روايات.
٢ في الأصل بالتثنية في الموضعين. وما أثبتناه هو الموجود في الصحيحين وغيرهما.
1 / 20
بابُ الآنية
٢١ - عن حذيفة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة (١.
٢٢ - وعن أم سلمة مرفوعًا: (الذي يشرب في آنية الفضة إنما يُجَرْجِر في بطنه نارَ جهنم (.
أخرجاهما ٢.
٢٣ - ولمسلم ٣: (أن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة (.
_________
١ صحيح البخاري في كتاب الأطعمة (٩: ٥٥٤) من الفتح وكتاب الأشربة (١٠: ٩٤، ٩٦، ٢٩١) . وصحيح مسلم (٣: ١٦٣٧، ١٦٣٨) ورواه أيضا أبو داود في سننه (٣: ٣٣٧) والترمذي في سننه (٤: ٢٩٩) والنسائي في مجتباه (٨: ١٩٨) وابن ماجه في سننه مختصرا (٢: ١١٣٠، ١١٨٧) وهو عند أحمد في المسند.
٢ صحيح البخاري في كتاب الأشربة: (١٠: ٩٦) من الفتح، وصحيح مسلم (٣: ١٦٣٤) وسنن ابن ماجه (٢: ١١٣٠) وموطأ مالك: (٢: ٩٢٥) .
٣ صحيح مسلم (٣: ١٦٣٤) .
1 / 21
٢٤ - وعن البراء: (نهانا رسول الله ﷺ عن الشرب في الفضة؛ فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة (مختصر من مسلم ١.
٢٥ - وعن أنس (أن قدح النبي ﷺ انكسر، فاتخذ مكان الشّعب سِلسِلة من فضة (رواه البخاري ٢.
٢٦ - وعن عبد الله بن زيد قال: (أتانا رسول الله ﷺ فأخرجنا له ماء في تور من صفر، فتوضأ (.
_________
١ صحيح مسلم: (٣: ١٦٣٦) وقوله: "مختصر من مسلم" يشعر بأن هذا الحديث قد اختصره من رواية مسلم لهذا الحديث. وهذا غير صحيح. فالحديث في صحيح مسلم بهذا إنما هو زيادة في رؤية أشعث بن أبي الشعثاء لهذا الحديث. والحديث في أصله رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. إلا أن هذه الرواية الزائدة انفرد بها "أشعث" عند مسلم فقط. والله أعلم.
٢ صحيح البخاري: كتاب فرض الخمس (٦: ٢١٢) من الفتح وكذا أخرجه في كتاب الأشربة (١٠: ٩٩) من الفتح بلفظ قريب. قيل: إن الذي جعل السلسلة هو أنس وبذلك جزم ابن الصلاح كما ذكره الحافظ. لكن رواية البخاري في الأشربة تدل على أن الذي جعلها هو النبي ﷺ. فقد قال البخاري: قال عاصم: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة. فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله ﷺ. فتركه اهـ.
1 / 22
رواه البخاري ١.
٢٧ - وعن جابر: عن رسول الله ﷺ قال ٢: (أوك سقاك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودًا (.
أخرجاه ٣.
٢٨ - ولمسلم ٤: (غطوا الإناء، وأوكوا السقاء؛ ٥ فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر ٦ بإناء ليس (عليه) غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء (.
٢٩ - وعن أبي ثعلبة (قال): (قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟.... قال: (أما ما ذكرت من أهل
_________
١ صحيح البخاري في كتاب الوضوء (١: ٣٠٢ من الفتح) . وأخرجه أيضا أبو داود في سننه (١: ٢٥) وابن ماجه في سننه (١: ١٥٩) . وأما أصل الحديث وصفة وضوء النبي ﷺ فقد أخرجه مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم.
٢ ليست في الأصل، والحديث من كلام النبي ﷺ لا من قول جابر ﵁.
٣ فتح الباري بشرح صحيح البخاري (١٠: ٨٨) ومسلم في كتاب الأشربة (٣: ١٥٩٤) .
٤ صحيح مسلم: كتاب الأشربة (٣: ١٥٩٦) .
٥ في الأصل: الاسقا.
٦ في الأصل: "لا يجد إناء".
1 / 23
الكتاب)، فإن ١ وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها ... (.
أخرجاه ٢.
٣٠ - ولأحمد وأبي داود: (إنا بأرض أهل الكتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير، ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، وكلوا فيها واشربوا (٣.
٣١ - وعن أنس (أن يهوديًا دعا النبي ﷺ إلى خبز شعير وإهالة سنخة ٤ فأجابه (.
رواه أحمد ٥.
_________
١ في الأصل: إن.
٢ صحيح البخاري: كتاب الذبائح والصيد (٩: ٦٠٤) من الفتح. وصحيح مسلم: كتاب الصيد والذبائح (٣: ١٥٣٢) . وأخرجه أيضا: أبو داود مختصرا في كتاب الصيد (٣: ١١١) وسأذكر روايته الأخرى بعد قليل- إن شاء الله تعالى- وأخرجه الترمذي في ثلاثة مواطن من سننه (٤: ٦٤، ١٢٩، ٢٥٤) وابن ماجه في سننه (٢: ٩٥٥، ١٠٦٩) .
٣ سنن أبي داود (٣: ٣٦٣)، مسند أحمد (٤: ١٩٤، ١٩٥) .
٤ قوله "سنخة" أي المتغيرة الريح ويقال بالزاي. والإهالة: الودك.
٥ مسند أحمد (٣: ١٨٠، ٢١١) .
1 / 24
٣٢- وصح عن النبي ﷺ وأصحابه (الوضوء من مزادة مشركة (١.
٣٣ - وعن عمر (الوضوء من جرة نصرانية (٢.
٣٤ - وعن أبي المليح بن أسامة ٣ عن أبيه: (أن رسول الله ﷺ نهى عن جلود السباع (.
رواه أحمد وأبو داود والترمذي ٤ وزاد: " أن يفترش ".
٣٥ - وعن المقدام بن معدي كرب أنه قال لمعاوية: (أنشدك الله
_________
١ هو في البخاري (١: ٤٤٧) ومسلم (٥: ١٨٩) عن عمران ابن حصين.
٢ أخرجه الشافعي معلقا (١: ٤) مختصر المزني بهامش الأم; وعبد الرزاق في مصنفه وأخرجه أيضا البخاري تعليقا لكن بلفظ: "من بيت نصرانية" انظر الفتح (١: ٢٩٨)، وأخرجه الدارقطني (١: ٣٢) بلفظين أحدهما بلفظ البخاري. والآخر: "أتيته بماء فتوضأ منه".
٣ هو أسامة بن عمير بن عامر بن عمير بن عبد الله الهذلي. واسم أبي المليح: عامر، وقيل: زيد، وقيل: زياد.
٤ أخرجه أحمد في المسند (٥: ٧٤، ٧٥) وأبو داود في السنن (٤: ٦٩) والترمذي (٤: ٢٤١) وقال: ولا نعلم أحدا قال: عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة، ثم ساق بسنده من طريق شعبة عن يزيد الرِّشْك عن أبي المليح عن النبي ﷺ أنه نهى عن جلود السباع: فقال: وهذا أصح. اهـ. فقد قدم المرسل على المتصل المرفوع، والله أعلم. وأما الزيادة المذكورة هنا في الحديث فهي في الرواية الأولى عنده (٤: ٢٤١) وأخرجه النسائي أيضا (٧: ١٧٦) .
1 / 25
هل تعلم أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس جلود السباع، والركوب عليها؟ قال: نعم (رواه أبو داود والنسائي ١.
٣٦ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال ٢: (لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر (رواه أبو داود ٣
٣٧ - وفي البخاري: (كان عطاء لا يرى بأسًا أن يتخذ منه - أي شعر الإنسان - الخيوط والحبال (٤.
وقال حماد: "لا بأس بريش الميتة".
وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل (وغيره): (أدركت (ناسًا) من " سلف " العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها ٥ لا يرون به بأسا (.
_________
١ سنن أبي داود (٤: ٦٨) وفي الحديث قصة ساقها بتمامها، وسنن النسائي (٧: ١٧٦) .
٢ في المخطوطة: مرفوعا، وما أثبتناه هو الموجود في السنن.
٣ سنن أبي داود (٤: ٦٨) .
٤ في كتاب الوضوء (١: ٢٧٢) تعليقا. وقال الحافظ ابن حجر: هذا التعليق وصله محمد بن إسحاق الفاكهي، في أخبار مكة، بسند صحيح إلى عطاء، وهو ابن أبي رباح، أنه كان لا يرى بأسا بالانتفاع بشعور الناس التي تحلق بمنى (الفتح ١: ٢٧٢) .
٥ في المخطوطة: "سلف الأمة يتمشطون بها ويذهبون فيها" والتصحيح من صحيح البخاري.
1 / 26
وقال ابن سيرين وإبراهيم: "لا بأس بتجارة العاج ١ ".
٣٨ - وعن أبي واقد الليثي أن رسول الله ﷺ قال: (ما قطع من البهيمة وهي حية، فهي ميتة (٢.
حسنه الترمذي ٣.
٣٩ - وعن ابن عباس (قال): (تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله ﷺ فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها (أخرجاه ٤.
وليس في البخاري ذكر الدباغ.
_________
١ أخرج الأقوال الثلاثة البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (١: ٣٤٢)، وقال الحافظ ابن حجر عن أثر حماد: وصله عبد الرزاق عن معمر عنه. وقال عن أثر ابن سيرين: وصله عبد الرزاق بلفظ: "أنه كان لا يرى بالتجارة في العاج بأسا" (الفتح ١: ٣٤٣) .
٢ في الأصل: فهو ميت. والتصحيح من سنن أبي داود والترمذي.
٣ سنن أبي داود (٣: ١١١) وسنن الترمذي (٣: ٧٤) وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم، وأبو واقد الليثي اسمه: الحرث بن عوف، وأخرجه أيضا أحمد في المسند (٥: ٢١٨) والدارمي (٢: ٩٣) والحاكم في المستدرك والدارقطني (٤: ٢٩٢) .
٤ صحيح البخاري: كتاب الزكاة (٣: ٣٥٥) من الفتح وصحيح مسلم (١: ٢٧٦) وهذا لفظه. والحديث أخرجه أيضا: أبو داود (٤: ٦٥) والترمذي (٤: ٢٢٠) والنسائي (٧: ١٧٢) وابن ماجه (٢: ١١٩٣) والدارمي (٢: ٨٦) ومالك في الموطأ (٢: ٤٩٨) وأحمد في المسند في مواطن متعددة منها (١: ٢١٩ ٢٢٧، ٢٣٧،،٢٦١) وغيرهم.
1 / 27
٤٠ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ ١: (أيما أهاب دبغ فقد طهر (. رواه الأربعة ٢.
٤١ - ولمسلم ٣ (إذا دبغ الإهاب فقد طهر (.
٤٢ - وعنه ٤ قال: (ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة، فقال: لولا أخذتم مسكها، قالوا نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها: إنما قال الله تعالى: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ
_________
١ في الأصل: مرفوعا، وما أثبتناه هو الموجود في أصول الحديث فانظرها.
٢ سنن أبي داود (٤: ٦٦) وسنن الترمذي (٤: ٢٢١) وسنن النسائي (٧: ١٧٣) وسنن ابن ماجه (٢: ١١٩٣) وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا في جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت، وقال الشافعي: "أيما إهاب ميتة دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير". وأخرجه مالك في الموطأ (٢: ٤٩٨) .
٣ صحيح مسلم (١: ٢٧٧) .
٤ أي ابن عباس رضى الله عنهما.
1 / 28
يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ ١ وأنتم لا تطعمونه أن تدبغوه، فتنتفعوا به، فأَرسلت فسلخت مسكها فدبغته، فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها (رواه أحمد بإسناد صحيح. ٢ وقد طعن أحمد في ذكر الدباغ.
٤٣ - وعن عبد الله بن عكيم قال: (كتب إلينا رسول الله ﷺ قبل وفاته بشهر - لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (.
رواه الخمسة، ٣ وحسنه الترمذي، ولم يذكر المدة، ٤ غير أحمد وأبي داود.
_________
١ سورة الأنعام (آية: ١٤٥) .
٢ مسند أحمد (١: ٣٢٧) وأصل الحديث عند البخاري في الأيمان والنذور (١١: ٥٦٩) من الفتح.
٣ مسند أحمد (٤: ٣١٠، ٣١١) وسنن أبي داود (٤: ٦٧) وسنن الترمذي (٤: ٢٢٢) وسنن النسائي (٧: ١٧٥) وسنن ابن ماجه (٢: ١١٩٤) . وقد رواه الشافعي- في سنن حرملة- والبخاري في تاريخه والدارقطني والبيهقي وابن حبان عن عبد الله بن عكيم.... وفي رواية الشافعي وأحمد وأبي داود "قبل موته بشهر" وفي رواية لأحمد "بشهر أو بشهرين" قال الترمذي: حسن، وكان أحمد يذهب إليه، ويقول: هذا آخر الأمر، ثم تركه لما اضطربوا في إسناده، (انظر التلخيص لبيان الاضطراب في السند) (١: ٤٧) وما بعد.
٤ قلت: قوله "ولم يذكر المدة غير أحمد وأبي داود"، قد ذكرها الترمذي أيضا فقال: وروى هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال: "أتانا كتاب النبي ﷺ قبل وفاته بشهرين" فانظره (٤: ٢٢٢) وقال: وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. اهـ.
1 / 29
٤٤ - وعن سلمة بن الأكوع قال: (... فلما ١ أمسى (الناس) اليوم فتحت عليهم (فيه خيبر)، ٢ أوقدوا نيرانًا كثيرة، فقال رسول الله ﷺ: ما هذه (النار) ٣؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم، قال: أيُّ لحم؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية. قال: (رسول الله ﷺ أهريقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك.... (.
٤٥ - وفي لفظ ٤ فقال: (اغسلوا (. أخرجاه ٥.
_________
١ في الأصل "لما" ولما كان الحديث جزءا من حديث وفي الصحيحين "فلما" لذا جعلنا مكان الكلام المحذوف نقطا ثم أثبتنا الفاء.
٢ لم أجد ما بين القوسين في روايات الصحيحين، لأن الحديث فيهما تكملة لغزوة خيبر.
٣ كذا في الأصل "النار" وهي الموجودة في كتاب الدعوات، أما باقي الروايات فهي "النيران" بالجمع، فتنبه.
٤ هو في البخاري (٥: ١٢١) .
٥ صحيح البخاري: كتاب المغازي (٧: ٤٦٣) وكتاب الذبائح (٩: ٦٢٢) وكتاب الأدب (١٠: ٥٣٧) وكتاب الدعوات (١١: ١٣٦) من الفتح. وصحيح مسلم (٣: ١٤٢٧ و١٥٤٠) . والحديث أخرجه أيضا: أبو داود (٣: ٢٩) والنسائي (٦: ٣١) بأصل القصة دون ما هنا. وابن ماجه (١٠٦٥) وأحمد في المسند.
1 / 30
٤٦ - وعن ثوبان (أن رسول الله ﷺ اشترى لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج (.
رواه أبو داود ١.
_________
١ سنن أبي داود (٤: ٨٧) لكن باختلاف، في سنن أبي داود: عن ثوبان قال: كان رسول الله ﷺ إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة، وأول من يدخل إذا قدم فاطمة، فقدم من غزاة.... وقال: "يا ثوبان اذهب بهذا إلى آل فلان" أهل بيت بالمدينة "إن هؤلاء أهل بيتي أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، يا ثوبان، اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج" اهـ.
1 / 31
باب التخلّي
٤٧ - عن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف، أن يقول: بسم الله (رواه ابن ماجة، والترمذي وقال: ليس إسناده بالقوي ١.
_________
١ سنن ابن ماجه (١: ١٠٩) وسنن الترمذي (٢: ٥٠٤) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بذاك القوي. وقد روى عن أنس عن النبي ﷺ أشياء في هذا. اهـ.
وحديث أنس الذي ذكره الترمذي، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١: ٢٠٥) ولفظه: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: "ستر ما بين أعين الجن وعورات بنى آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا: بسم الله". رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين أحدهما فيه سعيد بن مسلمة الأموي ضعفه البخاري وغيره، ووثقه ابن حبان وابن عدي. وبقية رجاله موثوقون. اهـ فهذا شاهد لا بأس به لتقوية حديث الأصل. وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر ﵀ على سنن الترمذي (٢: ٥٠٤، ٥٠٥) .
1 / 32