120

Majmūʿat rasāʾil al-tawjīhāt al-Islāmiyya li-iṣlāḥ al-fard waʾl-mujtamaʿ

مجموعة رسائل التوجيهات الإسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition Number

التاسعة

Publication Year

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

٦ - والغارمون:
وهم الله من تحمَّلوا الدُّيون وتَعيَّن أداؤها، والديون قسمان:
١ - إِما أن يكون الرجل غرم لمصلحة نفسه في مباح، كأن يستدين في نفقة، أو كسوة أو زواج أو علاج، أو بناء مسكن أو شراء أثاث لا بُدَّ منه، أو أتلف شيئًا على غيره خطأ أو سَهوًا، فيُعطى ما يَقضي به دينه إِن كان في حاجة لفقره، وقد استدان في طاعة أو أمر مباح.
ويشترط أن يكون مسلمًا، وأن لا يكون غنيًا قادرًا على السداد، وأن لا يكون دَينه في معصية، وأن لا يكون دَينه مُؤجلًا لا يحل تلك السنة، وأن يكون الدَّين لآدمي يُحبَس فيه، فلا يكون من الكفارات والزكاوات.
٢ - الغارم لمصلحة غيره: لإِصلاح ذات البين، ويأخذ من الزكاة لحديث قبيصة الهلالي قال: تحمَّلت حمالة فأتيتُ رسول الله ﷺ أسأله فيها فقال: "أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمَّل حمالةً فحلَّت له المسألة حتى يُصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فَحلت له المسألة حتى يصيب قِوامًا من عيش أو قال: سِدادًا من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة مِن ذوي الحجا (أي العقل) من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة، فحلَّت له المسألة حتى يُصيب قوامًا من عيش، أو قال سِدادًا من عيش، فما سواهن من المسألة، يا قبيصة سُحتا يأكلها صاحبها سُحتًا". [رواه أحمد ومسلم]
ويجوز قضاء دين الميت من الزكاة لأن الغارم لا يُشترط تمليكه، وعلي هذا يجوز الوفاء عنه، لأن الله جعل الزكاة فيهم، ولم يجعلها لهم.
٧ - وفي سبيل الله:
أي المتطوعون الذين لا يتقاضون راتبًا من الحكومة، ويدخل في هذا الفقير والغني، والرباط على الثغور كالغزو، ولا يدخل فيها المصالح الخيرية، وإلا لما كان لذكر باقي الأصناف في الآية فائدة، إِذ الكل داخل في المصالح الخيرية.

1 / 120