وعند شيخ الإسلام وابن القيم: ما كان تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، فسجود التلاوة والشكر ليسا بصلاة، ويأتي.
٣ - (وَ) حرم عليه الـ (طَوَافُ) ولو نفلًا؛ لحديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «الطَّوَافُ حَوْلَ البَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ، إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ إِلاَّ بِخَيْرٍ» [الترمذي ٩٦٠]، ولحديث عائشة ﵂: أن النبي ﷺ قال لها: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» [مسلم ١٢١١].
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: يستحب ولا يجب؛ لأنه لم ينقل عن النبي ﷺ لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، أنه أمر بالوضوء للطواف، مع الحاجة إلى البيان، وأما حديث عائشة ﵂: «أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ» [البخاري ١٦١٤، ومسلم ١٢٣٥] فمجرد فعل لا يدل على الوجوب، وإنما ي دل على الاستحباب، وحديثُ ابن عباس ﵄ لا يصح مرفوعًا، ولو صح فلا يلزم منه التشبيه من كل وجه، لعدم اشتراط استقبال القبلة ولا قراءة الفاتحة للطواف، وأما الحائض: فإنما منعت من الطواف لأجل المسجد، لا لأجل الطواف.
- مسألة: (وَ) يحرم (عَلَى جُنُبٍ وَنَحْوِهِ) ممن لزمه الغسلُ خمسةُ أمور:
(ذَلِك) أي: ما سبق من:
١ - مس المصحف.
٢ - الصلاة.
٣ - الطواف، لأنه لما حرم ذلك في حق المحدث حدثًا أصغرَ، فالمحدث