Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
70

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

والخمار والجبيرة؛ لحديث المغيرة بن شعبة ﵁ قال: كنت مع النبي ﷺ في سفر، فأهويت لأَنْزِعَ خُفيه، فقال: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» فمسَحَ عليهما. [البخاري ٢٠٦، ومسلم ٢٧٤]، وقيس الباقي على الخفين، فلو غسل رِجْلًا ثم أدخلها الخف قبل غسل الأخرى؛ خلع الخف ثم لبس بعد غسل الأخرى؛ ليكون لُبْسُهما بعد كمال الطهارة. وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا يشترط تقدم كمال الطهارة في الخف ولا في العمامة؛ لأنه يصدق عليه أنه لبس الخفين على طهارة، فلا يلزمه خلع الخف في الصورة السابقة. - تنبيه: تقدم اختيار ابن قدامة: أنه لا يشترط تقدم الطهارة في المسح على الجبيرة خاصة. (وَ) الشرط الثاني: (سَتْرُ مَمْسُوحٍ) من خف ونحوه (مَحَلَّ فَرْضٍ)، وهو في الحق مثلًا جميع القدم، فخرج بذلك: ١ - ما لا يستر محل الفرض لقصره؛ كالخف المقطوع أسفل الكعبين، فلا يمسح عليه باتفاق الأئمة، واختاره شيخ الإسلام (١).

(١) نسب ابن مفلح في الفروع (١/ ١٩٧)، والمرداوي في الإنصاف (١/ ١٧٩)، إلى شيخ الإسلام القول بجواز المسح على الخف المقطوع أسفل الخفين، ولكن المنصوص عنه في مجموع الفتاوى (٢١/ ١٩٠) خلافه، قال ﵀ في كلامه عن لبس المحرم للخف المقطوع: (فأمرهم بالقطع حينئذ؛ لأن المقطوع يصير كالنعلين فإنه ليس بخف، ولهذا لا يجوز المسح عليه باتفاق المسلمين، فلم يدخل في إذنه في المسح على الخفين).

1 / 71