الأول: وقت الوجوب: وذلك (بُعَيْدَ بُلُوغٍ مَعَ أَمْنِ الضَّرَرِ)؛ لقول ابن عباس ﵄: «وَكَانُوا لَا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ» [البخاري: ٦٢٩٩]، ولأنه قبل ذلك ليس بأهل للتكليف.
الثاني: وقت التحريم، وذلك في موطنين:
١ - إذا خيف الهلاك أو فساد العضو؛ لقوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم).
٢ - الميت، بالاتفاق؛ لعدم الفائدة منه.
(وَ) الثالث: وقت الاستحباب: فـ (يُسَنُّ قَبْلَهُ)، أي: قبل زمن البلوغ؛ لأنه أقرب إلى البرء، ولينشأ على أكمل الأحوال.
(وَ) الرابع: وقت الكراهة، فـ (يُكْرَهُ) في وقتين:
١ - (سَابِعِ) يوم من (وِلَادَتِهِ)؛ لما فيه من التشبه باليهود.
٢ - من الولادة إلى اليوم السابع، وأشار إليه بقوله: (وَمِنْهَا إِلَيْهِ)؛ لأنه يُخشى على الطفل، قال في الفروع: (ولم يَذكُر كراهَته الأكثرُ).
وقيل: لا يكره في الوقتين؛ لعدم الدليل، قال الشارح: (ولا يثبت في ذلك توقيت، فمتى ختن قبل البلوغ كان مصيبًا).