Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
37

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

بيده ويستخرج بقيته عند الاستنجاء (ثَلَاثًا)؛ لما فيه من التنزه من البول، ولحديث عيسى بن يزداد عن أبيه مرفوعًا: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثًا» [أحمد: ١٩٠٥٣، وابن ماجه: ٣٢٦، قال النووي: اتفقوا على ضعفه]. وقال شيخ الإسلام: (السلت والنتر بدعة، ولا يجب باتفاق الأئمة). - مسألة: (وَكُرِهَ) عند قضاء الحاجة: ١ - (دُخُولُ خَلَاءٍ بِمَا فِيهِ ذِكْرُ الله تَعَالَى)؛ ولا يخلو ذلك من أمرين: أ) المصحف: فيحرم؛ لعظم حرمته. ب) غير المصحف، كنقود وأوراق ونحوها: فيكره؛ لحديث أنس ﵁: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الخَلاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ» [أبو داود: ١٩، والترمذي: ١٧٤٦، والنسائي: ٥٢١٣، وابن ماجه: ٣٠٣]. وعنه: لا يكره؛ لعموم البلوى ومشقة التحرز، وأما حديث أنس ﵁ فقد أعلَّه ابن القيم. ٢ - (وَ) يكره (كَلَامٌ فِيهِ)، أي: في الخلاء ونحوه، ولو بردِّ سلام وتشميت عاطس؛ لما روى ابن عمر ﵄: «أَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَبُولُ، فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ» [مسلم: ٣٧٠]، (بِلَا حَاجَةٍ)؛ كتحذير ضرير وغافل

1 / 38