361

Al-Dalāʾil waʾl-Ishārāt ʿalā Akhṣar al-Mukhtaṣarāt

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

متر، فيكون الفرسخ قريبًا من خمسة كيلو.
- مسألة: (وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ) قبل صلاة الإمام الجمعة فلا يخلو من أمرين:
الأول: أن يكون (مِمَّنْ) يجب (عَلَيْهِ) حضور (الجُمُعَةِ): فإن صلى (قَبْلَ) صلاة (الإِمَامِ) أي: قبل أن تقام الجمعة، أو قبل فراغ ما تدرك به الجمعة، (لَمْ تَصِحَّ) صلاته؛ لأنه صلى ما لم يخاطب به، وترك ما خوطب به، كما لو صلى العصر بدل الظهر، فإن صلى بعد فراغ الإمام من الصلاة، أو مما تدرك به الجمعة صَحَّتْ صلاته ظهرًا.
- فرع: يستثنى من ذلك ما لو أخَّر الإمام الجمعة تأخيرًا منكرًا، فلغيره أن يصلي ظهرًا وتجزئه عن فرضه؛ لحديث أبي ذر ﵁ مرفوعًا: «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟» قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ، فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ» [مسلم ٦٤٨].
الثاني: أن يكون ممن لا يجب عليه حضور الجمعة: وأشار إليه بقوله: (وإِلاّ) يجب عليه حضور الجمعة، كالعبد والمسافر والمرأة: فإن صَلَّوْا قبل تجميع الإمام (صَحّتْ) ظُهرهم؛ لأنهم أدَّوْا فرض الوقت، (وَالْأَفْضَلُ) لهم تأخير الصلاة (بَعْدَهُ) أي: بعد تجميع الإمام؛ خروجًا من الخلاف، ولأنه

1 / 362