356

Al-Dalāʾil waʾl-Ishārāt ʿalā Akhṣar al-Mukhtaṣarāt

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

للصلاة والحرب، وأنكى للعدو، وأقل في الأفعال.
وقيل: الأفضل فعل الأصلح لحال الحرب؛ وعليه تحمل الصفات الواردة في صلاة الخوف.
- مسألة: (وَسُنَّ فِيهَا) أي: في صلاة الخوف (حَمْلُ سِلَاحٍ) يدفع به عن نفسه كسيف وسكين؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء: ١٠٢]، ولا يجب؛ لأنه لو قيل بوجوبه لكان شرطًا، كالسترة، وهو خلاف الإجماع، ولأن الأمر به للرفق بهم والصيانة لهم فلم يكن للإيجاب، كالنهي عن الوصال، لما كان للرفق لم يكن للتحريم، إذا كان السلاح (غَيْرَ مُثْقِلٍ) كالدرع، أو كان يؤذي غيره كرمح وقوس، فإنه يكره حينئذ، إلا إن احتاج إليه أو كان في طرف الناس فلا كراهة؛ لعدم الإيذاء إذن.
وفي وجه اختاره الشارح وابن عثيمين: أن حمل السلاح في صلاة الخوف واجب؛ لأن الله أمر به فقال: ﴿فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم﴾ [النساء: ١٠٢]، ولأن ترك حمل السلاح خطر على المسلمين، وما كان خطرًا على المسلمين فالواجب تلافيه.

1 / 357