- فرع: يستثنى من هذا الضابط خمسة أشياء: المسك ووعاؤه، والطريدة؛ لفعل الصحابة، والشعر والصوف كما تقدم، والولد، والبيضة إذا صلب قشرها.
(فَصْلٌ) في آداب دخول الخلاء وأحكام الاستنجاء
الاستنجاء لغة: مأخوذ من نجوت الشجرة، أي: قطعتها؛ لأن المستنجي يقطع الأذى، فيطهّر بدنه من الأذى.
وفي الاصطلاح: إزالة الخارج من السبيلين بالماء، أو بالأحجار ونحوها.
ويسمى إزالة الخارج من السبيلين إذا كان بالماء: استنجاء، وإذا كان بالحجارة ونحوها: استجمارًا.
- ضابط: (وَالاسْتِنْجَاءُ) بماء أو حجر ونحوه (وَاجِبٌ مِنْ كُلِّ خَارِجٍ) من سبيل، قليلًا كان أو كثيرًا، إذا أراد الصلاة ونحوها؛ لحديث سلمان ﵁: «نَهَانَا أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» [مسلم: ٢٦٢].
- ضابط: يجب الاستنجاء لكل خارج (إِلَّا) ثلاثةَ أمور:
١ - (الرِّيحَ)؛ قال الإمام أحمد: (ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا