Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
27

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

وَاسْتِعْمَالُهُ) بلا كراهة؛ لأن الأصل في الأشياء الحل. والاتخاذ: مجرد الاقتناء ولو لم يباشره بالانتفاع. والاستعمال: مباشرته بالانتفاع. - فرع: يستثنى من الإباحة أمران: الأول: جلد الآدمي وعظمه فيحرم؛ لحرمته. والثاني: ما ذكره المؤلف بقوله: (إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَهَبًا، أَوْ فِضَّةً، أَوْ مُضَبَّبًا بِأَحَدِهِمَا) فيحرم؛ لحديث حذيفة بن اليمان ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُم فِي الآخِرَةِ» [البخاري: ٥٦٣٣، ومسلم: ٢٠٦٧]، وسواء كان إناء الذهب أو الفضة خالصًا أو غير خالص؛ كالمضبب والمطلي؛ لأن الشارع إذا نهى عن شيء تعلَّق النهي بجميع أفراده. - مسألة: استعمال آنية الذهب والفضة على ثلاثة أقسام: القسم الأول: استعمالها في الأكل والشرب: فيحرم، وقد حُكِيَ الإجماع على ذلك؛ لحديث حذيفة السابق. القسم الثاني: استعمالها في غير الأكل والشرب؛ كاستعمالها في الطهارة، أو حفظ الأشياء كالمحبرة: فيحرم باتفاق الأئمة؛ إلحاقًا لها بالأكل والشرب، وإنما نص الشارع على الأكل والشرب؛ لأنه الغالب في الاستعمال.

1 / 28