204

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

- فرع: يستثنى من ذلك المقيم للصلاة؛ لأنه يأتي بالإقامة كلها قائمًا كالأذان. - مسألة: (فَيَقُولُ) الإمام ثم المأموم، والمنفرد: (اللهُ أَكْبَرْ)، وهي ركن من أركان الصلاة؛ لقوله ﷺ للمسيء في صلاته: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ» [البخاري ٧٥٧، ومسلم ٣٩٧]، ويجب أن يكون التكبير: ١ - بلفظ: الله أكبر، فلا يجزئ غيرها، واختاره شيخ الاسلام؛ لحديث أبي حُميد الساعدي ﵁ قال: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَالَ: الله أَكْبَرُ» [أبو داود ٦١، وابن ماجه ٨٠٣]، ولم ينقل أنه كان يستفتحها بغير ذلك، فلا تنعقد بقول: الله الأكبر، أو الكبير، أو الجليل. ٢ - أن يقول ذلك (وَهُوَ قَائِمٌ فِي فَرْضٍ) مع القدرة على القيام وعدم ما يسقطه كما سيأتي، وإلا صحت نفلًا إن اتسع الوقت. - مسألة: يستحب للمصلي عند تكبيرة الإحرام: أن يكون (رَافِعًا يَدَيْهِ) باتفاق الأئمة، وهذا هو الموضع الأول من المواضع الثلاثة في رفع اليدين على المذهب، (إِلَى حَذْوِ) أي: مقابل (مَنْكِبَيْهِ)؛ لقول ابن عمر ﵄: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ» [البخاري ٧٣٥، ومسلم ٣٩٠].

1 / 205