وعنه، وفاقًا للثلاثة: لا يكره،؛ لأن علة تحريم الوطء وجود الأذى، فإذا ارتفع الأذى ارتفع حكمه، وما ورد عن عثمان بن أبي العاص ﵁ لا يصح، ولو صح فهو على سبيل الاحتياط منه خوفًا من أنها لم تتيقن الطهر.
- مسألة: الدم الذي يخرج من المرأة عند الولادة لا يخلو:
١ - أن يكون خروجه بعد الولادة: فنفاس بالاتفاق.
٢ - أن يكون خروجه مع الولادة: فنفاس.
٣ - أن ترى الدم قبل الولادة: فنفاس بشرطين: أن تراه قبل الولادة بيومين أو ثلاثة مع أمارة نفاس، وأما قبله بأكثر من ثلاث فليس بنفاس.
- مسألة: (وَهُوَ) أي: النفاس (كَحَيْضٍ فِي) جميع (أَحْكَامِهِ)، فهو كالحيض:
فيما يحل: كالاستمتاع بما دون الفرج.
وفيما يحرم به: كالصلاة والصوم والوطء في الفرج.
وفيما يجب به: كالغسل، والكفارة بالوطء.
وفيما يسقط به: كسقوط قضاء الصلاة، ووجوب الصوم.