Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
116

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

وُضُوءٍ، فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ" [البخاري ٣٣٤، ومسلم ٣٦٧]، ولأنه أتى بما أُمر به، فخرج من العهدة. - فرع: (وَيَقْتَصِرُ) مَن تعذر عليه استعمال الماء والتراب إذا صلَّى (عَلَى) القدر الـ (مُجْزِئِ)، فلا يقرأ زائدًا على الفاتحة، ولا يسبح أكثر من مرة، ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع وسجود ونحو ذلك، ولا يتنفل؛ لأنه إنما أبيح له الفرض لحاجته إليه؛ لأنها صلاة ضرورة، فتقيدت بالواجب، إذ لا ضرورة للزائد، (وَلَا يَقْرَأُ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ إِنْ كَانَ جُنُبًا) ونحوَه، كحائض ونفساء؛ لما تقدم في الغسل. واختار شيخ الإسلام: أن له فعل ما شاء؛ لأن التحريم إنما ثبت مع إمكان الطهارة، ولا تحريم مع العجز. (فَصْلٌ) في النجاسات وكيفية تطهيرها لما أنهى الكلام على طهارة الحدث، بدأ بطهارة النجس، لأن الطهارة الحسية، إما عن حدث، وإما عن نجس. والنجاسة لغة: المستقذر. واصطلاحًا: عين حرم تناولها مع إمكانه، لا لحرمتها، ولا لاستقذارها، ولا لضرر بها في بدن أو عقل.

1 / 117