Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
114

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

(وَ) الثالث: يبطل التيمم (بِوُجُودِ مَاءٍ) مقدور على استعماله بلا ضرر، إجماعًا (إِنْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِهِ)؛ لحديث أبي ذر السابق: «وَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ»، ولأنه طهارة ضرورة، فيزول بزوالها. والرابع: زوالُ المبيح للتيمم؛ كبرء مرض أو جرح تيمم له، لأنه طهارة ضرورة، فيزول بزوالها. والخامس: خلعُ ما يمسحُ عليه؛ كخف وعمامة وجبيرة لبست على طهارة ماء إن تيمم بعد حدثه وهو عليه، سواء مسحه قبل ذلك أو لا، لقيام تيممه مقام وضوئه وهو يبطل بخلع ذلك فكذا ما قام مقامه، والتيمم وإن اختص بعضوين صورة فهو متعلق بالأربعة حكمًا، وكذا لو انقضت مدة مسح. واختار شيخ الإسلام: لا يبطل تيممه؛ بناء على عدم بطلان الطهارة بخلع الخف وانقضاء المدة، وتقدم في المسح على الخفين. - مسألة: لا يخلو فاقد الماء من ثلاث حالات: ١ - أن يعلم أو يغلب على ظنه وجود الماء في الوقت المختار، بحيث يدرك الصلاة كلها قبل خروجه: فالتأخير أولى، وأشار إليه بقوله: (وَسُنَّ لِرَاجِيهِ) أي: راجي وجودِ الماء (تَأْخِيرٌ لِآخِرِ وَقْتٍ مُخْتَارٍ)؛ لوروده عن عمر ﵁ [مصنف عبد الرزاق ٩٣٢]؛ ولأن الطهارة بالماء فريضة، والصلاة في أوَّل الوقت فضيلة، وانتظار الفريضة أولى.

1 / 115