ذلك بقوله: (وَيَتَيَمَّمُ لِلْجُرْحِ عِنْدَ غَسْلِهِ) لو كان صحيحًا (إِنْ لَمْ يُمْكِنْ مَسْحُهُ بِالمَاءِ، وَيَغْسِلُ الصَّحِيحَ)، وهذا هو المذهب عند المتأخرين، كما في المنتهى والإقناع.
والوجه الثاني، واختاره الموفق والمجد وشيخ الإسلام: لا يلزمه مراعاة الترتيب، فيصح أن يتيمم بعد كمال الوضوء، قال شيخ الإسلام: (هذا هو السنة، والفصل بين أبعاض الوضوء بتيممٍ بدعة)، قال في تصحيح الفروع: (وهذا المذهب على ما اصطلحناه، والصواب) (١).
٢ - أن يكون ذلك في الغسل: فلا يلزمه مراعاة الترتيب والموالاة، لأنه لا يلزمه ذلك في الغسل، والبدل له حكم المبدل منه.
وعنه: تشترط المولاة في الغسل؛ لأن الغسل المنقول عن النبي ﷺ كان متواليًا، ولم ينقل عنه ﷺ أنه فرَّق غسله، وهذا الفعل كان بيانًا لقوله تعالى: (وإن كنتم جنبًا فاطهروا)، فتلزمه الموالاة هنا، والقاعدة: (أن كل عبادة مركبة من أجزاء؛ يشترط فيها الترتيب والموالاة إلا لدليل).