الأصل السابع
لَمَّا حرَّم الله الزنى حَرَّم الأسباب المفضية إليه
قاعدة الشرع المطهّر: أن الله سبحانه إذا حرّم شيئًا حرّم الأسباب والطرق والوسائل المفضية إليه، تحقيقًا لتحريمه، ومنعًا من الوصول إليه، أو القرب من حماه، ووقاية من اكتساب الإثم، والوقوع في آثاره المضرة بالفرد والجماعة.
ولو حرَّم الله أمرًا، وأبيحت الوسائل الموصلة إليه لكان ذلك نقضًا للتحريم، وحاشا شريعة رب العالمين من ذلك.
وفاحشة الزنى من أعظم الفواحش، وأقبحها وأشدها خطرًا وضررًا وعاقبةً على ضروريات الدين، ولهذا صار تحريم الزنى معلومًا من الدين بالضرورة.
قال الله تعالى: ﴿ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلًا﴾ [الإسراء:٣٢] .
ولهذا حرِّمت الأسباب الموصلة إليه من: السفور ووسائله، والتبرج ووسائله، والاختلاط ووسائله، وتشبه المرأة بالرجل، وتشبهها بالكافرات.. وهكذا من أسباب الرِّيبة، والفتنة، والفساد.
وتأمَّل هذا السر العظيم من أسرار التنزيل، وإعجاز القرآن الكريم، ذلك أن الله ﷾ لما ذكر في فاتحة سورة النور شناعة جريمة الزنى، وتحريمه تحريمًا غائبًا، ذكر سبحانه من فاتحتها إلى تمام ثلاث وثلاثين آية أربع عشرة وسيلة وقائية، تحجب هذه الفاحشة، وتقاوم وقوعها في مجتمع الطهر والعفاف جماعة المسلمين، وهذه الوسائل الواقية: فعلية، وقولية، وإرادية، وهي:
١ / تطهير الزناة والزواني بالعقوبة الحدية.