143

Ḍamānāt ḥuqūq al-marʾa al-zawjiyya

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة النبوية / أضواء السلف،الرياض

Edition Number

الأولي

Publication Year

١٤٢٤هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

وعطاء١، والأوزاعي٢.
وقد استدل الفريق الثاني بما رواه ابن ماجه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ "أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ سَلُولَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلا خُلُقٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلامِ لا أُطِيقُهُ بُغْضًا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَلا يَزْدَادَ" ٣.
ووجه الاستدلال أن النبي ﷺ نهاه عن أخذ الزيادة.
الراجح:
بما أن لفظ القرآن الكريم قد نص على أن لا جناح عليهما فيما افتدت به، فإن الذي يتأكد ترجيحه، هو جواز المخالعة على ما اتفق عليه الزوجان، ويحمل نهيه ﷺ عن الزيادة على الكراهة جمعا بين الآية الحديث، كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله٤، وقد قال الإمام مالك ﵀ عن أخذ الزيادة: أنه ليس من مكارم الأخلاق.٥

١ عطاء: هو عطاء بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله ﷺ، توفي سنة أربع وتسعين. سير أعلام النبلاء (٤/٤٤٨)، والطبقات الكبرى لابن سعد (٥/١٧٣) .
٢ الجامع لأحكام القرآن (٣/١٤١) .
٣ سنن ابن ماجه (١/٦٦٣) . وصححه الألباني في الإرواء (٧/١٠٣) .
٤ المغني (١٠/٢٧٠) .
٥ الجامع لأحكام القرآن (٣/١٤١) .

1 / 155