132

Ḍamānāt ḥuqūq al-marʾa al-zawjiyya

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة النبوية / أضواء السلف،الرياض

Edition Number

الأولي

Publication Year

١٤٢٤هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

ومما ينبغي ملاحظته أن إعسار الزوج لو بلغ به الأمر بحيث لا يمكن للمرأة أن تتحمله، أو تجد منه مخرجا، ورفعت أمرها إلى الحاكم متظلمة، فإن على الحاكم أن يرى في ذلك رأيه برفع الضرر الواقع على المرأة عملا بقاعدة: "الضرر يزال" وقاعدة: "الضرورات تبيح المحظورات"، وقاعدة: "درء المفاسد أولى من جلب المصالح" إذ قد يكون حينئذ في الإبقاء على النكاح مفسدة أشد من جلب المصلحة، فينبغي الأخذ بأهون الشرين.
ولعل من هذا الباب خروج بعض الحنفية - القائلين بعدم التفريق بسبب الإعسار - عن قولهم ذلك، حيث جاء في حاشية ابن عابدين: "ثم اعلم أن مشايخنا استحسنوا أن ينصب القاضي الحنفي نائبا ممن مذهبه التفريق بينهما، إذا كان الزوج حاضرا، وأبى عن الطلاق؛ لأن دفع الحاجة الدائمة لا يتيسر بالاستدانة، إذ الظاهر أنها لا تجد من يقرضها، وغنى الزوج مآلا أمر متوهم، فالتفريق ضروري إذا طلبته"١.
الحالة الثانية: امتناع الزوج عن النفقة مع اليسار:
إذا كان الزوج موسرا ومع ذلك امتنع عن الإنفاق على زوجته، بخلًا، أو إضرارا بها، فهل يجعل للمرأة الخيار في طلب التفريق؟
اتفق الفقهاء على أن للمرأة التي امتنع زوجها من الإنفاق عليها وهي مستحقة للنفقة، أن لها أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف.

(٣/٥٩٠) .

1 / 144