118

Guarantees of Women's Marital Rights

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة النبوية / أضواء السلف،الرياض

Edition Number

الأولي

Publication Year

١٤٢٤هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

القاضي حينئذ ويحكم بموته؛ لأن الأصل بقاء الحياة".
وهو مروي عن علي رضي الله عنه١.
وقد اختلفت أقوال الشافعية في المدة التي يحتمل أن لا يعيش فيها المفقود، فقيل: هي غير مقدرة، وقيل: هي مقدرة بسبعين سنة، وقيل: بثمانين، وقيل: بتسعين، وقيل بمائة، وقيل بمائة وعشرين سنة؛ لأنها العمر الطبيعي عند الأطباء، وأنه لابد من اعتبار حكم الحاكم فلا يكفي مضي المدة من غير حكم بموته٢.
القول الرابع للحنابلة٣: فقالوا: بالتفريق بين فقد الزوج في حال غالبه السلامة، وحال يغلب عليه الهلاك.
فأما الأول: أن يكون ظاهر غيبته السلامة، كسفر التجارة في غير مهلكة، وطلب العلم، والسياحة.
فالحكم حينئذ أن لا تزول الزوجية ما لم يثبت موته، وروي عن الإمام أحمد ﵀ بتحديد المدة في هذه الحالة بتسعين سنة من حين ولادته؛ لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر من هذا العمر، والمذهب الأول.

١ رواه البيهقي، السنن الكبرى (٧/٤٤٦-٤٤٧)، وانظر: تلخيص الحبير (٣/٢٧٣) .
٢ مغني المحتاج (٣/٢٦-٢٧)، وتكملة المجموع (١٦/٦٧) .
٣ المغني (١١/٢٤٧-٢٥١) .

1 / 130