Ghurra Munifa
الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة
Publisher
مؤسسة الكتب الثقافية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1406 AH
Genres
Hanafi Fiqh
الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا﴾ ١ الآية قد أثبت للسفيه ولاية المداينة وما روي أن حبان بن منقذ كان يغبن في البياعات فأتي أهله رسول الله ﷺ فطلبوا حجره فنهاه النبي ﷺ عن البيع فقال: يا رسول الله لا صبر لي عن البيع قال ﵊: "إذا بعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام" فقد أطلق في البيع ولم يحجره ولأنه حر مخاطب عاقل قد تصرف في خالص حقه فلا يححر عليه لأن في سلب ولايته إهدار آدميته وإلحاقه بالبهائم وهو أشد ضررا من التبذير فلا يتحمل الأعلى لدفع الأدنى بخلاف ما لو كان في الحجر دفع ضرر عام كالحجر على الطبيب الجاهل والمفتي الماجن والمكاري المفلس.
حجة الشافعي ﵀: أن السفيه يضيع ماله فيما لا فائدة فيه فيحجر عليه نظرا له لقوله تعالى: ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ ٢.
الجواب عنه: أن جمهور المفسرين قالوا هذا خطاب لكل من يملك مالا أن يعطي ماله لأحد من السفهاء قريب أو أجنبي رجل أو امرأة بعلمه أنه يضيعه فيما لا ينبغي ولهذا قال: أموالكم والأصل في الكلام الحقيقة ولم يقل أموالهم وهو محمول على أول البلوغ إلى حد يصير به جدا فهو خمس وعشرون سنة لأنه إذا بلغ هذا الحد لابد له من حصول رشد بزوال أثر الصبا عنه.
مسألة: الصلح على الإنكار جائز عند أبي حنيفة ﵁ وهو قول عمر وعلي وابن عباس وحذيفة ﵃ وعند الشافعي ﵀: باطل.
حجة أبي حنيفة ﵁: قوله تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ ٣
_________
١سورة البقرة: الآية ٢٨٢.
٢سورة النساء: الآية ١٢٨.
٣سورة النساء: الآية ١٢٨.
1 / 100