مسألة: الوضوء: يجوز بدون النية عند الإمام أبي حنيفة وأصحابه ﵏، وعند الشافعي ﵀ لا يجوز بدونهما.
حجة الإمام أبي حنيفة ﵁ من وجوه:
الأول: ما رواه مسلم عن أم سلمة ﵂ أنها قالت: يا رسول الله: "إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: "لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء عليك فتطهرين" فما زاد على الجواب النية وقد علمنا أنه ﵊ أراد تعليمها صفة الغسل المجزي فلو كانت النية شرطًا لعلمها.
الثاني: أن الله تعالى: أمر في آية الوضوء بغسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس ولم يزد عليها فلو كانت النية شرطًا لذكرها.
الثالث: أنه لو شرطنا النية في الوضوء والغسل يلزم منه الزيادة على الكتاب بخبر الواحد وهو نسخ فلا يجوز.
الرابع: أن النبي ﷺ حين علم الأعرابي أركان الوضوء لم يذكر فيها النية.
الخامس: أن الماء خلق مطهرًا طبعًا فلا يحتاج التطهير إلى النية كما لا يحتاج في حصول الري به إليها.
حجة الإمام الشافعي ﵀ من وجوه:
الأول: قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ ١. فإذا لم يقصد رفع الحدث لا يرتفع عنه.
الجواب عنه: أن رفع الحدث بالماء لا يتوقف على القصد لكونه مطهرا طبعًا.
والمراد بالنص والله أعلم أن ليس للإنسان إلا ثواب ما سعى ونحن
_________
١ سورة النجم:٣٩.
1 / 19