Ghurra Munifa
الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة
Publisher
مؤسسة الكتب الثقافية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1406 AH
Genres
Hanafi Fiqh
حجة الشافعي ﵀: أن القصار لم يقصر في العمل والنقصان ليس من قبله إذ لا قدرة له في ذلك والأمر بالفعل كان مطلقا فينتظمه بنوعية المعيب والسليم كالأجير الواحد ومعين القصار.
الجواب عنه: أن المعين متبرع فلا يمكن تقييده بالصالح والأجير الواحد صارت منافعه مملكة للمستأجر بنفس تسليم النفس فإذا أجره بالتصرف في ملكه صح ويصير نائبا منابه فصار فعله منقولا إليه فكأنه فعل بنفسه فلهذا لا يضمنه.
مسألة: لا تجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة ﵁ إلا من الشريك وقال: الشافعي ﵀ إجارة المشاع جائزة.
حجة أبي حنيفة ﵁: أن شرط جواز الإجارة أن يكون الأجر مقابلا للتسليم وتسليم المشاع وحده لا يتصور فلا تجوز إجارته.
حجة الشافعي ﵀: لو أجر داره لرجلين جاز بالاتفاق مع أنه في الحقيقة أجر لكل واحد منهما النصف فعلم أن إجارة المشاع جائزة وتسليم المشاع صحيح بطريقة وهو المهايأة بأن يسكن هذا يوما وذاك يوما.
الجواب عنه: أن التسليم إلى رجلين يقع جملة ثم الشيوع بتفرق الملك فيما بينهما طارئ فلا يمنع الجواز وأما المهايأة فإنما تستحق حكما للعقد بواسطة الملك وحكم الشيء يعقبه والقدرة على التسليم شرط العقد وشرط الشيء يسبقه فبينهما منافاة.
مسألة: لا يجوز الاستئجار على الطاعات كالحج وغيره عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ في كل طاعة لا تتعين على الأجير.
حجة أبي حنيفة ﵁: ما رواه الترمذي عن عثمان بن أبي العاص ﵁ قال: إن آخر ما عهد إلى رسول الله ﷺ قال: "إن اتخذت مؤذنا فلا تأخذ على الأذان أجرا" وما رواه الطحاوي عن عبد الرحمن الأنصاري قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "اقرؤا القرآن
1 / 117