وكانت آية موسى عليه الصلاة والسلام في عصاه (¬1)، وكانت لا تفارق يد سليمان عليه السلام في مقامه حتى سلط الله الأرضة، وهو ميت، فسقط، وكانت للجن آية (¬2).
الخامس عشر: يستحب لإخوانه توديعه، ولا بأس بأن يكون هو راكب معهم، وهم مشاة. ولا سيما إذا كان المودع كبيرا. قال البزار في مسنده: لما وجه النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذا إلى اليمن، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمشي، ومعاذ راكب. وأخرج الحاكم في مستدركه من جهة سعيد بن المسيب، أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنهم - لما بعث الجيوش نحو الشام (يزيد بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، وشرحبيل بن حسنة رضي الله عنهم) مشى معهم حتى بلغ ثنية الوداع، فقالوا: "يا خليفة رسول الله تمشي ونحن راكبان". وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (¬3).
السادس عشر: ينبغي السفر مع غير الصاحب، وإن تيسر له. فقد روى أكثم عن النبي - رضي الله عنهم - أنه قال:
Page 48