53

Ghunya Fi Usul Din

الغنية في أصول الدين

Investigator

عماد الدين أحمد حيدر

Publisher

مؤسسة الكتب الثقافية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1406هـ - 1987م

Publisher Location

لبنان

والدليل على بطلان تحديدهم أنهم حدوا الكلام بالحروف وقد يحد الحرف الواحد كلاما صحيحا مثل لفظ الأمر من وقى ووشاه من وش وليس ها هنا حروف ولا أصوات ولأنهم ذكروا في الحد الدالة على أغراض

وليس يصح لأن من تلفظ بكلمات لا تفيد لا يسمى متكلما وليس ها هنا غرض ولأنهم قالوا الحروف المنتظمة والأصوات المنقطعة والحروف نفس الأصوات فلا معنى للتكرير فيجب حذفه فإذا حذف يبقى قولهم الأصوات المتقطعة لا تفيد فائدة ما لم يقع الاصطلاح على كونه دالة على غرض فبطل تحديدهم

وأما الدليل على إثبات ما ذكرناه من كلام النفس أن العاقل إذا أمر عبده بأمر وجد في نفسه طلب الطاعة منه وجدانا ضروريا قبل أن يعلمه به ثم يدله على ما في نفسه بلغة أو إشارة أو كتابة فدل ذلك على ثبوت كلام النفس

فإن قيل بم أنكرتم على من قال إن الذي يجده في نفسه إرادة من الأمر امتثال المأمور به

قلنا ليس من شرط الآمر أن يكون مريدا للمأمور سنذكر ذلك وإذا لم تكن الإرادة من شرط الأمر بطل أن يكون ذلك المعنى هو الإرادة

فإن قيل بم أنكرتم على من قال أن الذي يجده في نفسه إرادة يجعل اللفظة أمرا على جهة الإيجاب أو على جهة الندب وليس بكلام

قلنا هذا باطل لأن اللفظ ينقضي بالفراغ منه وذلك الطلب والاقتضاء مستمر الوجود والماضي لا يراد ولكن يتلهف عليه ونحن نعلم ان ما نجده في نفسه الاقتضاء والطلب وليس بتلهف فبطل أن يكون ذلك إرادة

Page 100