41

Ghunya Fi Usul Din

الغنية في أصول الدين

Investigator

عماد الدين أحمد حيدر

Publisher

مؤسسة الكتب الثقافية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1406هـ - 1987م

Publisher Location

لبنان

والدليل عليه أنا قد بينا بالدليل كونه حيا والحي يجوز أن يتصف بالسمع والبصر فإذا لم يتصف به وجب اتصافه بضده لأن من اتصف بقبول الضدين على البدل ولم يكن بينهما واسطة يستحيل خلوه عنهما وضد السمع والبصر آفة ونقص والآفات لا تجوز عليه سبحانه

فإن قيل ولم قتلتم آنه يجوز اتصافه بالسمع والبصر وبم أنكرتم على استحالة اتصافه بالسمع والبصر وأضدادهما كما يستحيل عليه الاتصاف بالبياض وبما يضاده من الألوان ويستحيل وصفه بالحركة والسكون

قلنا الدليل عليه إنا قد علمنا أن الحي في الشاهد يجوز أن يتصف بالسمع والبصر وإن الجماد والميت لا يجوز أن يتصف بهما وإذا سبرنا المعاني لم يكن المصحح للسمع والبصر في الشاهد إلا الحياة وقد ثبتت الحياة في الغائب فوجب القول باتصافه بالسمع والبصر

فإن قيل إذا أثبتم السمع والبصر وهما إدراكان ثم رأينا في الشاهد إدراكا يتعلق بالطعوم وهو الذوق وآخر يتعلق بالروائح وهو الشم وآخر يتعلق باللين والخشونة والحرارة والبرودة وهو اللمس فهل تثبت للباري هذه الإدراكات

قلنا نعم تثبت لله تعالى هذه الإدراكات لأن لكل واحد من هذه الإدراكات ضد وضده آفة فإذا لم يتصف به وجب وصفه بضده إلا أنه لا يسمى شاما ولا ذائقا ولا ماسا لأسباب منها أنه يعتبر في أساميه وفي أسامي صفاته ورود الأذن والشرع ما ورد به

Page 88