وأما المجزئ فهو أن يغسل فرجه، وينوي ويسمي يعم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق، لأنهما واجبتان، وفي الصغرى روايتان أصحهما وجوبهما فيها أيضًا.
ولا يجوز له أن يصلي بهذا الغسل إلا أن ينوي به الغسل والوضوء، ويتداخل بقية أفعال الوضوء في الغسل للعذر بالنية.
وإذا عدمت النية لم يحصل له الوضوء، فلا تصح الصلاة، وقد قال النبي- ﷺ: «لا صلاة لمن لا وضوء له». بخلاف الأول فإنه قد أتى فيه بالوضوء الكامل.
والإسراف في استعمال الماء غير مستحب، والاقتصاد هو المحمود المندوب إليه، وقلة الماء مع أحكام الغسل والوضوء أولى من الإسراف. وقد روى أن النبي- ﷺ توضأ بمد وهو رطل وثلث، واغتسل بصاع وهو أربعة أمداد.
(فصل: في الأذكار المستحب ذكرها عند غسل الأعضاء)
يقول إذا فرغ من الاستطابة: اللهم نق قلبي من الشك والنفاق، وحصن فرجي من الفواحش.
ويقول عند التسمية: أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون.
ويقول عند غسل يديه: اللهم إني أسألك اليمين والبركة، وأعوذ بك من الشؤم والهلكة.
ويقول عند المضمضة: اللهم أعني على تلاوة كتابك، وكثرة الذكر لك.
ويقول عند الاستنشاق: اللهم أوجدني رائحة الجنة، وأنت راض عني.
ويقول عند الاستنشار: اللهم إني أعوذ بك من روائح النار ومن وسوء الدار.
ويقول عند غسل وجهه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه أوليائك، ولا تسود وجهي يوم تسود فيه وجوه أعدائك.
ويقول عند غسل ذراعه اليمنى: اللهم آتني كتابي بيميني، وحاسبني حسابًا يسيرًا.
وعند غسل ذراعه اليسرى: اللهم إني أعوذ بك أن تؤتيني كتابي بشمالي، أو من وراء ظهري.
ويقول عند مسح الرأس: اللهم غشني برحمتك، وأنزل علي من بركاتك، وأظلني
1 / 68