وأما الدبر فيباشر المحل بيده اليسرى، ويصب الماء باليمنى فيتابع صبه ويسترخي قليلًا قليلًا، ويجود ذلك الموضع بيده حتى يتيقن نظافته وينقى.
ولا يلزمه غسل باطن المخرجين، لأن ذلك مما عفى عنه في الشرع. وعليه الاستنجاء من الريح.
والفضيلة في الجمع بين الاستجمار بالجامد وبين الاستنجاء بالماء، فإن اقتصر على الحجر أجزأه، لكن استعمال الماء أولى في الجملة، لأنه قيل: إذا لم يستنج بالماء اعتراه الوسواس، ولهذا قيل: إن قومًا من الشعراء لا يستنجون بالماء، لأن كلام الخنا والفحش يجيء بذلك، فهو سببه.
نعوذ بالله من كلام يثمره القذر والنتن.
(فصل) وأما إذا انتشرت النجاسة إلى معظم حشفته في القبل، والصفحتين في الدبر لم يجزه غير الماء، لأنها خرجت من محل الترخيص، فصارت النجاسة التي على بقية البدن من الفخذ والصدر وغيرهما، فلا تزول إلا بالماء.
(فصل) وصفة ما يجوز به الاستجمار أن يكون جامدًا طاهرًا منقيًا غير مطعون لا حرمه له وغير متصل بحيوان.
ولا يجوز بالروث والرمة، لأنهما من طعام الجن.
ولا بشيء لزج يلطخ، فلا ينقى كالحمة والزجاجة والحصاء الملساء.
(فصل) ويجب ما ذكرنا من الاستنجاء لجميع مع يخرج من السبيلين سوى الريح وذلك كالغائط والبول والدود والحصا والدم والمدة والشعر.
وأما الذكر فالخارج منه خمسة أشياء:
أحدها: البول.
والثاني: المذي وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة وعند الملاعبة والتذكار، وحمه حكم البول وزيادة غسل الذكر والأنثيين، كما قال النبي- ﷺ في حديث علي ﵁: «ذلك ماء الفحل، ولكل فحل ماء». فليغسل ذكره وأنثييه وليتوضأ وضوءه للصلاة.
1 / 66