وعن الحسن ﵀ أنه قال: «إن للماء سكانًا، وإن أحق من استتر من سكانه لنحن».
(فصل) وقد رخص الإمام أحمد ﵀ في ذلك في رواية أخرى وأنه لا يكره ذلك، لأنه سئل عن رجل كان عند نهر ليس يراه احد، قال: أرجو.
ومعنى ذلك أنه لا يكون به بأس.
والأولى والأصح: ما تقدم من النهي.
* * *
(فصل: في لبس الخواتم واتخاذه)
عن أبي داود ﵀ بإسناده عن أنس بن مالك ﵁ قال:
«أراد رسول الله ﷺ أن يكتب إلى بعض الأعاجم فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابًا إلا بخاتم، فاتخذ خاتمًا من فضة، ونقش فيه محمد رسول الله».
وعن أنس ﵁ أنه قال: «كان خاتم رسول الله ﷺ من فضة كله فصه منه».
وفي لفظ عن أنس ﵁ قال: «كان خاتم رسول الله ﷺ من ورق فصه حبشي».
وروى أبو داود بإسناده عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: «اتخذ رسول الله ﷺ خاتمًا من ذهب وجعل فصه مما يلي بطن كفه، ونقش فيه: محمد رسول الله، فاتخذ الناس خواتم الذهب فلما رآهم قد اتخذوها رمي به وقال: لا ألبسه أبدًا، ثم اتخذ خاتمًا من فضة نقش فيه محمد رسول الله، ثم لبس الخاتم بعده أبو بكر، ثم لبسه بعد أبي بكر عمر، ثم لبسه عثمان حتى وقع في بئر أريس».
1 / 62