(فصل: في آداب الحمام)
بناء الحمام وبيعه وشراؤه وكراؤه مكروه في الجملة، لما فيه من مشاهدة عورات الناس، وقد روي عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: بئس البيت الحمام ينزع من أهله الحياء ولا يقرأ فيه القرآن.
وأما دخوله فالأولى ألا يدخله إذا وجد من ذلك بدًا، لما ورد عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه كان يكره الحمام، ويعلل بأنه من رقيق العيش.
وعن الحسن وابن سيرين أنهما كان لا يدخلان الحمام.
وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله: ما رأيت أبي قد دخل الحمام.
وإن كان به حاجة إلى ذلك ودعته الضرورة جاز له دخوله مستترًا بمئزر غاضًا بصره عن عورات الناس.
وإن أمكنه إن يخلي الحمام له فيدخله بالليل أو وقتًا يقل زبونه بالنهار فلا بأس. وقد سئل الإمام أحمد ﵀ عن ذلك فقال: إن كنت تعلم أن كل من في الحمام عليه إزار فادخله وإلا فلا تدخله.
وقد روت عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: «بئس البيت الحمام بيت لا يستر وماؤه لا يطهر».
وقالت عائشة ﵂ أيضًا: «ما يسر عائشة أنها داخلته ولها مثل أحد ذهبًا»
وقال ﷺ في حديث جابر بن عبد الله ﵄: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر».
وأما النساء فإنما يجوز لهن دخول بالشرائط التي ذكرناها في حق الرجال، ووجود العذر والحاجة كالمرض والحيض والنفاس، لما روى ابن عمر ﵂ عن النبي
1 / 60