دناءة، وقد روي أن النبي ﷺ ما مدح طعامًا ولا ذمه.
ولا يرفع يده حتى يرفعوا أيديهم، إلا أن يعلم منهم الانبساط إليه فلا يتكلف ذلك.
ويستحب أن يجعل ماء الأيدي في طست واحد، لما روى في الخبر «لا تبددوا يبدد الله شملكم».
وروي أن النبي ﷺ نهى أن يرفع الطست حتى يطف، يعني يمتلئ.
ولا يغسل يده بما يطعم من دقيق الباقلاء والعدس والهرطمان وغير ذلك، ويجوز بالنخالة.
ولا يقرن بين التمرتين لنهيه ﷺ عن ذلك، وقيل: لا يكره ذلك إن كان وحده أو كان هو صاحب الطعام.
ولا يتخير الأطعمة على صاحب الدار بل يقنع بما قدمه، لأن ذلك يحمله على التكلف، وقد قال ﷺ: «أنا وأتقياء أمتي براء من التكلف». فإن استدعى منه صاحب الدار التشهي عليه كان له أن يذكر شهوته.
ويكره له رد الهدية وإن قلت إذا كانت حلالًا طيبة، واجتهد في المكافأة أو الدعاء له.
ومن سقط في طعامه أو شرابه شيء فلا يخلو إما أن يكون له نفس سائلة ما عدا السمك فيكون الطعام نجسًا، ويحرم أكله إذا كان مائعًا، وإن كان جامدًا رفعه وما حوله.
وإن كان مما لا نفس له سائلة: فإن كان من ذوات السموم لم يأكله، ويحرم الطعام لأجل الضرر به لا لعينه كالحية والعقرب، وإن كان ذبابًا غمسه في الطعام حتى يغوص جناحاه ثم أخرجه، وإن مات فإن الطعام طاهر يأكله، لما روي أن النبي ﷺ قال: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فيه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وأنه يتقى بالذي فيه الداء».
1 / 58