هذا الذي ذكرناه إذا كان ذلك خاليًا عن المنكر، فإن حضره منكر كالطبل والمزمار والعود والناي والشيز والشبابة والرباب والمغاني والطنابير والجعران التي يلعب بها الترك لا يجلس هناك، لأن جميع ذلك محرم.
وأما الدف فيجوز استعماله في النكاح.
وسماع القول بالقصب، والرقص مكروه، لما فسر بعض المفسرين قوله ﷿: ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث﴾ [لقمان: ٦] فقال هو الغناء والشعر.
وجاء في بعض الأحاديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: «الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت السيل البقل».
وسئل الشبلي ﵀ عن الغناء فقال: أحق هو؟ قيل: لا، قال: ﴿فماذا بعد الحق إلا الضلال﴾ [يونس: ٣٢].
ثم يكفى في كراهته، ما في ذلك من ثوران الطبع وهيجان الشهوة والميل إلى النساء، وأباطيل النفوس ورعوناتها والطرب والسخف والدناءة، والاشتغال بذكر الله تعالى أطيب وأسلم لمن آمن بالله واليوم الآخر.
ودعوة الختان ليست مستحبة، ولا على من دعى إليها أن يجيب.
ويكره التقاط النثار لأنه يشبه النهبة، وقد سخف ودناءة.
ويكره حضور طعام الولائم ما عدا العرس إذا كان على الصفة التي وصفها رسول الله ﷺ يمنع منه المحتاج ويحضره المستغنى عنه.
ويكره لأهل الفضل والعلم في الجملة التسرع إلى إجابة الطعام والتسامح بذلك لما فيه من الذلة والدناءة والشره، لاسيما إذا كان حاكمًا، وقيل: ما وضع أحد يده في قصعة أحد إلا ذل.
ويحرم التطفل على طعام الناس وهو دخوله مع المدعوين من غير أن يدعى، وهو ضرب من الوقاحة والغصب، ففيه إثمان:
أحدهما: الأكل لما لم يدع إليه.
1 / 56