102

Ghunya

الغنية لطالبي طريق الحق

Investigator

أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

ولا يجب عليه كشف ما ستر عنه لأن الله تعالى نهى عن ذلك فقال: ﴿ولا تجسسوا﴾ [الحجرات: ١٢]، إنما الواجب عليه إنكار ما ظهر، وفي بحث ما ستر كشف الستر، وذلك ممنوع في الشرع. (فصل) وإنما شرطنا القدرة على ذلك ما روى عن النبي- ﷺ أنه قال: «ما من قوم يكون فيهم رجل يعمل المعاصي، ويقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيروا عليه إلا عمهم الله بعذاب قبل أن يتوبوا». فقد شرط ﵊ ذلك وهو إذا كانت الغلبة لأهل الصلاح وعدل السلطان وأعانه أهل الخير. وأما إذا كان الإنكار تغريرًا بالنفس مع لحوق الضرر به وبماله فلا يجب عليه ذلك؛ لقوله ﷿: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ [البقرة: ١٩٥]، وقوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾ [النساء: ٢٩]. وقول النبي- ﷺ: «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قيل يا رسول الله: كيف يذل نفسه؟ قال- ﷺ: لا يتعرض لما لا يمكنه». وقول النبي- ﷺ: «إذا رأيتم أمرًا لا تستطيعوا تغييره فاصبروا حتى يكون الله تعالى هو الذي يغيره». فإذا ثبت أنه لا يجب عليه الإنكار فهل يجوز إنكاره إذا غلب على ظنه الخوف على نفسه، فعندنا يجوز ذلك وهو الأفضل إذا كان من أهل العزيمة والصبر، فهو كالجهاد في سبيل الله مع الكفار، وقد قال الله تعالى في قصة لقمان: ﴿وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر واصبر على ما أصابك﴾ [لقمان: ١٧]. وقال النبي- ﷺ لأبي هريرة ﵁: «يا أبا هريرة مر بالمعروف وأنه عن المنكر واصبر على ما أصابك». ولاسيما إذا كان ذلك عند سلطان جائر، أو لإظهار كلمة الإيمان عند ظهور كلمة

1 / 111