المعتزلة، ومن ثم حاول بعض المتأخرين نفي الجواز عن الأشعري، وزعم أن الذي جوزه ورود صيغة مضاهية لصيغة الأمر والعرض، منها: التعجيز، وبيان حلول العقاب الذي لا محيص عنه، وليس المراد طلبا واقتضاء، انتهى.
تنبيه: قال الشارح: في استثناء ما امتنع لتعلق العلم القديم بعدم وقوعه عن الخلاف خدش، فإنه ليس متفقًا على استحالته، فإن الغزالي قال في (المنخول) إنه لا يسمى مستحيلًا، لأنه في ذاته جائز الوقوع فلا يتغير حقيقته بالعلم.
قلت: مراده ليس مستحيلًا في العادة، ولا شك في استحالته عقلًا، وإلا انقلب العلم القديم جهلًا، وهو الذي ذكرناه أولًا، فلا خدش، والله أعلم.
ص: والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات.
ش: اختلف القائلون بالجواز في وقوعه على مذاهب: الوقوع مطلقًا، وعدمه مطلقًا، وحكاه الإمام في (الشامل) عن الجمهور، والتفصيل بين الممتنع لذاته كقلب الحجر ذهبًا مع بقاء الحجرية فيمتنع، والممتنع لغيره فيجوز وهو ظاهر اختيار الإمام في الشامل، وجرى عليه البيضاوي.
وقال المصنف: إنه الحق.
ص: مسألة: الأكثر أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا في / (١٧أ/د) صحة التكليف، وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع، والصحيح وقوعه خلافًا لأبي حامد الإسفراييني وأكثر الحنفية
1 / 95