ذلك مخصوص في بعض، وهو ركعة.
وخرج بقوله: (ما خرج وقت أدائه) الأداء، وقوله: (استدراكًا لما سبق له مقتض للفعل) احتراز عما فعل بعد وقت الأداء، لا بقصد الاستدراك، فإنه لا يسمى قضاء، ودخل في قوله: (مقتض للفعل) أي طالب له - الواجب والمندوب، فكلاهما مطلوب شرعًا، وكلاهما يوصف بالقضاء، وهذا أحسن من تعبير ابن الحاجب والبيضاوي بالوجوب، والحق أنه لا يحتاج إلى هذه الزيادة، فإنه متى لم يسبق مقتض للفعل لا يكون المفعول/ (٩/أ/م) بعد خروج وقت الأداء تلك العبادة بل غيرها.
وقوله: (مطلقًا) أي سواء أكان أداؤه واجبًا كالصلاة المتروكة عمدًا، أو لم يجب وأمكن كصوم المسافر، أو امتنع عقلًا كصلاة النائم أو شرعًا كصلاة الحائض.
ثم حكى المصنف في تعريف القضاء قولًا آخر: إنه فعل بعض ما خرج وقت أدائه إلى آخره، لأجل القول الآخر.
وقوله: (كل وبعض) غير منونين للإضافة الملفوظة والمنوية كما تقدم في نظيره.
ص: والمقضي المفعول.
ش: عبر هنا بالمفعول، لأنه أحسن وعبر هناك بما فعل إشارة للاستدراك على ابن الحاجب كما تقدم، فلا حاجة إلى تكريره.
ص: والإعادة فعله في وقت الأداء قيل: لخلل وقيل: لعذر، فالصلاة المكررة معادة.
ش: الإعادة نوع من الأداء، وهي فعله، أي فعل الأداء المعاد في وقت الأداء، ويفهم من هذا التعبير أن المراد فعله ثانيًا.
وخرج بقوله: (في وقت الأداء) القضاء، ثم حكى خلافًا في أنه هل يعتبر
1 / 54