236

Ghayth Hamic

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع

Investigator

محمد تامر حجازي

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

وقال أبو هاشم وعبد الجبار: لا يوجبه كما لا يوجب النهي الفساد. وفي الرد على أبي هاشم بما تقدم نظر فإنه لا يقول ببقاء التكليف بالمأمور به، بل يوافق على سقوطه، لكنه يقول: السقوط مستفاد من البراءة الأصلية / (٥٥/ أ / د) وغيره يقول: من ذلك الأمر. واعلم أن هذا الخلاف مبني على تفسير الإجزاء بسقوط القضاء، فأما إذا فسر بسقوط التعبد به كما هو المختار فإنه حاصل عند الإتيان بالمأمور به على الوجه المشروع بلا خلاف كما صرح به جماعة. المسألة الثانية: الأصح أن الأمر الوارد على زيد بأن يأمر عمرا بشيء لا يصير عمرًا مأمورًا من جهة الأمر الأول بذلك الشيء، ومثال ذلك قوله ﵊ في الأولاد: «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم على تركها وهم أبناء عشر» فليس الصبيان مأمورين بأمر الشارع، ومثل له أيضًا بقوله ﵊ / (٦٨/ أ/ م) لعمر لما طلق ابنه عبد الله زوجته في الحيض: «مره فليراجعها» ونقل العالمي من الحنفية عن بعضهم أنه أمر، وحكى سليم الرازي في (التقريب) ما يقتضى أنه يجب على الناس الفعل جزمًا، وإنما الخلاف في تسميته أمرًا. وقال في (المحصول): الحق أن الله تعالى إذا قال لزيد: أوجب على عمرو كذا، وقال لعمرو: كل ما أوجب عليك زيد فهو واجب عليك، فالأمر بالأمر أمر بالشيء في هذه الصورة، ولكنه بالحقيقة إنما جاء من قوله: كل ما أوجب عليك فلان فهو واجب عليك، فإن لم يقل ذلك لم يجب لقوله عليه

1 / 251