157

Ghayth Hamic

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع

Investigator

محمد تامر حجازي

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

الخامس: الوقف، وإليه ميل الآمدي. السادس: الوقوع في فروع الشريعة كالصلاة والصوم دون أصولها، وهي المراد بالدينية، كالإيمان والكفر والفسق، واختاره المصنف، وفي نقله ذلك عن أبي إسحاق الشيرازي نظر، لأنه لم يستثن الدينية مطلقًا، بل الإيمان فقط، كما تقدم في (شرح اللمع) له، وعن الباقين نظر من وجهين. أحدهما: أنهم لم يفرقوا بين الفروع والدينية. والثاني: أن مقتضى كلامه أنهم أثبتوها في الفروع مطلقًا من غير أن يكون مجازات لغوية، كما تقول به المعتزلة على الإطلاق، وليس كذلك بل راعوا فيها الوضع اللغوي، وقالوا: إنها مجازات لغوية اشتهرت فصارت/ (٤٤ب/ م) حقائق شرعية، فإطلاق لفظ الصلاة على ذات الأركان مجاز لغوي حقيقة شرعية، لا أنها مخترعة، بل سبق لها استعمال في اللغة مجازي. ثم بين أن الحقيقة الشرعية هي التي استفيد وضعها للمعنى من جهة الشرع، هذه العبارة هي المحررة. وأما قول المصنف: (ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع) فإن/ ٣٦أ/ د) مقتضاه حصرها في ألفاظ ابتكرها الشرع لا يعرفها أهل اللغة، وليس كذلك، وقد ذكر الصفي الهندي أنها على أربعة أقسام. أحدها: أن يكون اللفظ والمعنى معلومين لأهل اللغة، لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم كذلك للمعنى كـ (الرحمن). الثاني: أن يكونا غير معلومين لهم أصلًا كأوائل السور عند من يجعلها أسماء لها وللقرآن. الثالث: أن يكون اللفظ معلومًا لهم دون المعنى، كالصلاة والصوم ونحوهما.

1 / 172