125

Ghāyat al-sūl ilā ʿilm al-uṣūl [ʿalā madhhab al-imām al-mubajjal waʾl-ḥibr al-mufaḍḍal Abī ʿAbd Allāh Aḥmad b. Muḥammad b. Ḥanbal al-Shaybānī]

غاية السول إلى علم الأصول [على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني]

Editor

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

Publisher

غراس للنشر والتوزيع والإعلان

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الكويت

Genres

فصل
التقليد لغة: جعل الشئ في العنق.
وشرعا: قبول قول الغير من غير حجة.
يجوز التقليد في الفروع عند الأكثر، ولا تقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة، ولا في الأحكام الأصولية الكلية، كمعرفة الله تعالى، ووحدانيته، وصحة الرسالة، ونحوها، وقيل: ولا في أصول الفقه. وإذا أدى اجتهاد المجتهد إلى حكم لم يجز له التقليد، وإن لم يجتهد فلا يجوز له، وقيل: بلى، وقيل: مع ضيق الوقت، وقيل، ليعمل لا ليفتي، وقيل: لمن هو

1 / 153