فَصْلٌ
وَلَا يَتْبَعُ مُجْتَهِدٌ مُجْتَهِدًا خَالفَهُ ولا يَقْتَدِي بِهِ إلَّا إنْ اتَّفَقَا عَلَى جِهَةٍ، وَلَا يَضُرُّ انْحِرَافُ وَاحِدٍ يَميِنًا وَآخَرَ شِمَالًا فَإِنْ اتَّفَقَا فَبَانَ، لَا إِنْ شَكَّ أَوْ ظَنَّ لأَحَدِهِمَا الْخَطَأَ، انْحَرَفَ وَأَتَمَّ (١)، وَيَتْبَعُهُ مُقَلَّدُهُ وَيَنْوي مُؤْتَمٌّ مِنْهَمَا الْمُفَارَقَةَ، وَكَذَا إمَامٌ بَقِيَ مُنفَرِدًا، وَيَتْبَعُ وُجُوبًا -جَاهِلٌ وَأَعْمَى لَا يُمْكِنُهُ اجْتِهَادٌ؛ الأَوْثَقَ عِنْدَهُ، وَيُخَيَّرُ مَعَ تَسَاوٍ عِندَهُ كَعَامِّيٌّ في الْفُتيا، وَمَنْ قَلَّدَ اثْنَينِ لَمْ يَرْجِعْ بِرُجُوعِ أَحَدِهِمَا (٢)، وَإِنْ صَلَّى بَصِيرٌ حَضَرًا فَأَخْطَأ، أَوْ أَعْمَى مُطلَقًا بِلَا دَلِيلِ، أَعَادَا، وَبَدَلِيلٍ كَلَمْسِ مِحْرَابٍ، وَبَابِ مَسْجِدٍ فَلَا، إنْ أَصَابَ، فَإِنْ لَمْ يَظْهَرَ لِمُجْتَهِدٍ جِهَةٌ (٣) أَوْ لَمْ يَجِدْ أَعْمَى أَوْ جَاهِلٌ أَوْ مَحْبُوسٌ مِنْ يُقَلِّدُهُ، فَتَحَرَّوْا، أَوْ أَخْطَأَ مُجْتَهِدٌ أَوْ قَلَّدَ فَأخْطَأَ مُقَلَّدُهُ سفَرًا، فَلَا إعَادَةَ.
وَيَجِبُ تَحَرٍّ لِكُلِّ صَلَاةٍ كَحَادِثَةٍ فِي فُتْيَا، فَإِنْ تَغَيَّرَ وَلَوْ فِيهَا عَمِلَ بثَانٍ وَبَنَى، وَإنْ ظَنَّ الْخَطَأَ فَقَطْ بَطَلَت، وَمَنْ (٤) أُخْبِرَ فِيهَا بَخَطَأٍ يَقِينًا لَا ظَنًّا لَزِمَ قَبُولُهُ.
وَيَتَّجِهُ: وَيَسْتَأنِفُ.